كيفية قتل اللائط (مسألة 188): يتخيّر الإمام في قتل اللائط المحصن و كذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف و إذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار على الأظهر (1)، أو يحرقه بالنار، أو يدحرج به مشدود اليدين و الرجلين من جبلٍ و نحوه، و إذا كان اللائط محصناً فللإمام أن يرجمه (2)، و أمّا الملوط فالإمام مخيّر بين رجمه و الأحكام الثلاثة المذكورة، و لا فرق بين كونه محصناً أو غير محصن (3).
(1) يدلّ على ذلك إطلاق صحيحة عبد الرحمن العرزمي الآتية.
(2) قد تقدّم تفصيل ذلك قريباً.
(3) بيان ذلك: أنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف، و يستفاد التخيير بين الأحكام المزبورة من الجمع بين تلك الطوائف:
الطائفة الأُولى: ما دلّت على أنّ حكم الملوط الرجم مطلقاً، كصحيحة يزيد ابن عبد الملك المتقدّمة [1]، و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كان الرجل كلامه كلام النساء و مشيته مشية النساء و يمكّن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه و لا تستحيوه» [2].
الطائفة الثانية: ما دلّت على أنّ حكمه القتل مطلقاً، كصحيحة حمّاد بن عثمان المتقدّمة [3].