responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 241

و يجلد إذا لم يكن محصناً (1).

[مسألة 155: هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة]

(مسألة 155): هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة، فلو زنى البالغ المحصن بصبيّة أو مجنونة فلا رجم؟ فيه خلاف، ذهب جماعة إلى الاختصاص، منهم: المحقق في الشرائع [1]، و لكنّ الظاهر عموم الحكم (2).


ولدها، فإن أمكن العمل بها في موردها فهو، و إلّا فهي مطروحة، لمعارضتها بما دلّ على أنّ المحصن يرجم و غير المحصن يجلد.

(1) من دون خلاف بين الأصحاب.

و تدلّ عليه الآية المباركة «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...» [2]، بعد تقييد إطلاقها بغير المحصن.

و عدّة روايات:

منها: ما تقدّم.

و منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفى، و الذي قد أُملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفىٰ» [3].

(2) و ذلك للإطلاقات الدالّة على ثبوت الرجم مع الإحصان، و عدم وجود ما يصلح للتقييد إلّا ما قيل من نقص حرمة المجنونة و الصبيّة بالإضافة إلى العاقلة البالغة، و من نقص اللذّة في الزنا بالصغيرة، و من قياس ذلك بما إذا وزنت‌


[1] الشرائع 4: 158.

[2] النور 24: 2.

[3] الوسائل 28: 63/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 7.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست