[مسألة 155: هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة]
(مسألة 155): هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة، فلو زنى البالغ المحصن بصبيّة أو مجنونة فلا رجم؟ فيه خلاف، ذهب جماعة إلى الاختصاص، منهم: المحقق في الشرائع[1]، و لكنّ الظاهر عموم الحكم (2).
ولدها، فإن أمكن العمل بها في موردها فهو، و إلّا فهي مطروحة، لمعارضتها بما دلّ على أنّ المحصن يرجم و غير المحصن يجلد.
(1) من دون خلاف بين الأصحاب.
و تدلّ عليه الآية المباركة «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...»[2]، بعد تقييد إطلاقها بغير المحصن.
و عدّة روايات:
منها: ما تقدّم.
و منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفى، و الذي قد أُملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفىٰ» [3].
(2) و ذلك للإطلاقات الدالّة على ثبوت الرجم مع الإحصان، و عدم وجود ما يصلح للتقييد إلّا ما قيل من نقص حرمة المجنونة و الصبيّة بالإضافة إلى العاقلة البالغة، و من نقص اللذّة في الزنا بالصغيرة، و من قياس ذلك بما إذا وزنت