و منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «في المحصن و المحصنة جلد مائة ثمّ الرجم» [1].
و عليه، فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاقهما بصحيحة عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: الرجم حدّ اللّٰه الأكبر، و الجلد حدّ اللّٰه الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم و لم يجلد» [2].
و هذه الصحيحة لا بدّ من تقييدها بغير الشيخ و الشيخة، لما مرّ من الجمع بين الجلد و الرجم فيهما، فتحمل هذه الصحيحة على الشابّ و الشابّة، فتكون أخصّ من الصحيحتين المتقدّمتين، فتحمل الصحيحتان على الشيخ و الشيخة.
و تؤيّد ذلك رواية عبد اللّٰه بن طلحة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثمّ رجما عقوبةً لهما، و إذا زنى النصف من الرجال رجم، و لم يجلد إذا كان قد أحصن» الحديث [3].
بقي هنا شيء: و هو أنّه ورد في معتبرة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضىٰ علي (عليه السلام) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثمّ رجمت و كانت أوّل من رجمها» [4].
و هذه الرواية قد يتوهّم أنّها تدلّ على الجمع بين الجلد و الرجم في غير الشيخ و الشيخة، حيث إنّ موردها المرأة التي حبلت.
و لكنّه يندفع بأنّ الرواية مطلقة و لم يفرض فيها إحصان المرأة، فالجمع بين الحدّين في مورد الرواية إنّما هو في صورة خاصّة، و هي ما إذا قتلت الزانية