[مسألة 136: إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت]
(مسألة 136): إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت (1).
و استدلّوا على ذلك برواية أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «إذا زنى المجنون أو المعتوه جُلِدَ الجلد، و إن كان محصناً رُجِمَ» [1].
و لكنّ الرواية ضعيفة، فإنّ في سندها إبراهيم بن الفضل، و لم يرد فيه توثيق و لا مدح. فإذن لا يمكن الاعتماد عليها.
و على ذلك، فحكم المجنون حكم المجنونة، حيث إنّه يستفاد من التعليل في الصحيحة المتقدّمة حكم المجنون أيضاً، فإنّه لا يملك أمره و لا يميّز الخير عن الشرّ، على أنّ المجنون لا يؤاخذ بشيء من أعماله، لسقوط التكليف عنه.
و يؤيّد ذلك بعدّة روايات مستفيضة واردة في أبواب متفرّقة و قد دلّت على رفع القلم عنه، و أنّه لا حدّ عليه، ففي صحيحة فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني: لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أرَ عليه شيئاً، و لو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه حدّ» [2]، و نحوها معتبرة إسحاق بن عمار [3].
(1) و ذلك لا لأجل أنّ الحدود تدرأ بالشبهات، لما تقدّم من عدم ثبوتها، بل لأجل صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إنّ عليّاً (عليه السلام) اتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني و اللّٰه يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحدّ، و لو سُئِل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدّق،