responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 209

[مسألة 136: إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت]

(مسألة 136): إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت (1).


و استدلّوا على ذلك برواية أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «إذا زنى المجنون أو المعتوه جُلِدَ الجلد، و إن كان محصناً رُجِمَ» [1].

و لكنّ الرواية ضعيفة، فإنّ في سندها إبراهيم بن الفضل، و لم يرد فيه توثيق و لا مدح. فإذن لا يمكن الاعتماد عليها.

و على ذلك، فحكم المجنون حكم المجنونة، حيث إنّه يستفاد من التعليل في الصحيحة المتقدّمة حكم المجنون أيضاً، فإنّه لا يملك أمره و لا يميّز الخير عن الشرّ، على أنّ المجنون لا يؤاخذ بشي‌ء من أعماله، لسقوط التكليف عنه.

و يؤيّد ذلك بعدّة روايات مستفيضة واردة في أبواب متفرّقة و قد دلّت على رفع القلم عنه، و أنّه لا حدّ عليه، ففي صحيحة فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني: لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أرَ عليه شيئاً، و لو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه حدّ» [2]، و نحوها معتبرة إسحاق بن عمار [3].

(1) و ذلك لا لأجل أنّ الحدود تدرأ بالشبهات، لما تقدّم من عدم ثبوتها، بل لأجل صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إنّ عليّاً (عليه السلام) اتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني و اللّٰه يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحدّ، و لو سُئِل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدّق،


[1] الوسائل 28: 118/ أبواب حد الزنا ب 21 ح 2.

[2] الوسائل 28: 42/ أبواب مقدمات الحدود ب 19 ح 1.

[3] الوسائل 28: 42/ أبواب مقدمات الحدود ب 19 ح 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست