منها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إنّ عليّاً (عليه السلام) اتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني و اللّٰه يا أمير المؤمنين (عليه السلام) فدرأ عنها الحدّ» الحديث [1].
و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): «و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أقرّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها، فلو شاء لقتلها، فليس عليها جلد و لا نفي و لا رجم» [2]، و مثلها صحيحة محمّد [3].
(1) أمّا بالنسبة إلى المرأة المجنونة: فلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب قديماً و حديثاً.
و تدلّ على ذلك مضافاً إلى اشتراط التكليف بالعقل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): في امرأة مجنونة زنت «قال: إنّها لا تملك أمرها، ليس عليها شيء» [4].
و أمّا بالنسبة إلى اگنون: فالأمر كذلك عط اثلاك ور ءكرة عظيمة بغ الأصحاب.
و نسب الخلاف في ذلك إلى الشيخين و الصدوق و القاضي و ابن سعيد (قدّس اللّٰه أسرارهم)[5].