responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 208

الثالث: العقل، فلا حدّ على المجنون (1).


منها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إنّ عليّاً (عليه السلام) اتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني و اللّٰه يا أمير المؤمنين (عليه السلام) فدرأ عنها الحدّ» الحديث [1].

و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): «و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أقرّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها، فلو شاء لقتلها، فليس عليها جلد و لا نفي و لا رجم» [2]، و مثلها صحيحة محمّد [3].

(1) أمّا بالنسبة إلى المرأة المجنونة: فلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب قديماً و حديثاً.

و تدلّ على ذلك مضافاً إلى اشتراط التكليف بالعقل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): في امرأة مجنونة زنت «قال: إنّها لا تملك أمرها، ليس عليها شي‌ء» [4].

و أمّا بالنسبة إلى اگنون: فالأمر كذلك عط اثلاك ور ءك‌رة عظيمة بغ الأصحاب.

و نسب الخلاف في ذلك إلى الشيخين و الصدوق و القاضي و ابن سعيد (قدّس اللّٰه أسرارهم) [5].


[1] الوسائل 28: 110/ أبواب حد الزنا ب 18 ح 1.

[2] الوسائل 28: 111/ أبواب حد الزنا ب 18 ح 4.

[3] الوسائل 28: 110/ أبواب حد الزنا ب 18 ح 2.

[4] الوسائل 28: 117/ أبواب حد الزنا ب 21 ح 1.

[5] المفيد في المقنعة: 786، الشيخ في المبسوط 8: 3 و 4، الصدوق في المقنع: 436، لاحظ المهذب لابن البراج 2: 520 و 530، و ابن سعيد في الجامع للشرائع: 552.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست