responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 198

[مسألة 131: إذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال]

(مسألة 131): إذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال، و شهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها و وصيّته لعمرو، قيل: تقبل شهادة الرجوع، و قيل: لا تُقبل، و الأقرب أنّها لا تُقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعاً، و إلّا فتقبل (1).


لا يمكن أن يكون دركه عند الخطأ في مال الحاكم أو المباشر، فإنّ ذلك يؤدّي إلى ترك الحكم بالشهادة تحرّزاً عن ضرر الدرك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين» [1]، و نحوها رواية الأصبغ بن نباتة [2].

و عليه، فما عن الحلبي من أنّ الدية في مال الحاكم [3] واضح الضعف، على أنّ المسألة لا خلاف فيها بين الأصحاب.

هذا، و قد يتوهّم أنّ إطلاق الروايتين يقتضي كون الدية في بيت المال و إن كان المباشر من له الولاية على القصاص.

و لكنّه يندفع بأنّهما منصرفتان إلى موردٍ تكون الدية فيه على القاضي، أو على المباشر من قبله بطبيعة الحال، و في نفسه، فجعلت الدية في بيت المال لأجل رفعها عنهما. و أمّا إذا كان المكلّف بالدية شخصاً آخر غير القاضي و المأذون من قبله فلا تشمله الروايتان، بل المرجع فيه ما تقتضيه القاعدة من ثبوت الدية على المباشر.

(1) فإنّ الصحيح في المقام هو التفصيل بين ما إذا كان المال المتنازع فيه‌


[1] الوسائل 29: 147/ أبواب دعوى القتل ب 7 ح 1.

[2] الوسائل 27: 226/ أبواب آداب القاضي ب 10 ح 1.

[3] الكافي في الفقه: 448.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست