responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 197

[مسألة 130: إذا شهد شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما]

(مسألة 130): إذا شهد شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما حال الشهادة، ففي مثل ذلك: تارةً: يكون المشهود به من الأموال. و اخرى: يكون من غيرها. فإن كان من الأموال استردّت العين من المحكوم له إن كانت باقية، و إلّا ضمن مثلها أو قيمتها (1). و إن كان من غير الأموال فلا إشكال في أنّه لا قصاص و لا قود على من له القصاص أو القود و إن كان هو المباشر (2). و أمّا الدية ففي ثبوتها عليه أو على الحاكم من بيت المال خلافٌ، و الأقرب أنّها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر، و على بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم (3).


(1) الوجه فيه واضح، فإنّه إذا ظهر بطلان حكم الحاكم ظهر أنّ المال المحكوم به باقٍ على ملك مالكه الأوّل شرعاً، فلا يجوز تصرّف المحكوم له فيه بحسب الظاهر، بل عليه أن يردّه إلى مالكه إن كان باقياً، و إلّا فعليه أن يردّ إليه مثله أو قيمته.

(2) و ذلك لأنّ القصاص أو القود إنّما يثبت على القاتل ظلماً، و المفروض أنّه لم يصدر منه كذلك، و إنّما صدر بحكم الحاكم، فلا موجب عندئذٍ للقصاص أو القود.

(3) أمّا وجه كون الدية على من له الولاية إذا كان هو المباشر: فلأجل أنّه لا قصور في شمول أدلّة القتل الشبيه بالعمد له، حيث إنّه قام بالقصاص أو القود بعنوان استيفاء حقّه منه، و ليس إقدامه على ذلك من شؤون حكومة الحاكم لتكون الدية على بيت مال المسلمين، فالأظهر أنّ الدية تكون في ماله.

و أمّا كون الدية في بيت المال إذا كان المباشر مَن أذن له الحاكم: فتدلّ عليه مضافاً إلى أنّ إقدام مَن أذن له الحاكم على الاقتصاص أو القود إنّما هو من شؤون حكومته، و من الطبيعي أنّ ما كان من شؤونها لحفظ المصالح العامّة‌

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست