responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 178

[مسألة 116: إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته]

(مسألة 116): إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته، فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل (1)، و أمّا إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع. نعم، إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال، و الأقرب هو الالتفات (2).


(1) و ذلك لأنّ الشهادة قد ثبتت بالبيّنة الشرعيّة، و كان حكم الحاكم مبنيّاً عليها، فلا تنتقض بإنكار الأصل شهادته.

(2) وجه الإشكال: هو أنّ المشهور اعتبروا في قبول شهادة الفرع عدم إمكان حضور الأصل، فإذا حضر الأصل بطلت شهادة الفرع، و المفروض في المقام أنّ الأصل ينكر شهادته، و لكنّ الظاهر هو الالتفات إلى شهادة الفرع إذا كان أعدل، و ذلك فإنّ توقّف قبول شهادة الفرع على عدم إمكان حضور الأصل لم يثبت على ما تقدّم، و على تقدير الثبوت فالروايات المعتبرة قد دلّت على القبول في المقام:

ففي صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: إنّي لم أشهده «قال: تجوز شهادة أعدلهما، و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته» [1].

و معتبرته الثانية، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده «فقال: تجوز شهادة أعدلهما» [2].

و صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل شهد على‌


[1] الوسائل 27: 405/ كتاب الشهادات ب 46 ح 1.

[2] الوسائل 27: 405/ كتاب الشهادات ب 46 ح 2.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست