responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 177

[مسألة 115: لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة]

(مسألة 115): لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة على المشهور إلّا عند تعذّر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما، و لكنّه لا يخلو من إشكال، و القبول أقرب (1).


(1) وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل معتدّاً به على ذلك الاشتراط ما عدا أمرين:

الأوّل: دعوى الإجماع عليه.

و فيه: أنّ الإجماع غير ثابت، و قد نقل الخلاف فيه عن الإسكافي و كشف اللثام [1].

الثاني: رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد «قال: نعم، و لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره و يقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته» [2].

و لكنّ الرواية ضعيفة سنداً، فإنّها مرويّة بطريقين، ففي التهذيب بسنده عن محمّد بن مسلم، و في السند ذبيان بن حكيم، و هو مهمل، و رواها الشيخ الصدوق بسنده إلى محمّد بن مسلم، و في السند علي بن أحمد ابن أبي عبد اللّٰه عن أبيه، و كلاهما لم يوثّقا.

فالنتيجة: أنّ القبول هو القوي.


[1] حكاه عن الإسكافي في الجواهر 41: 199، كشف اللثام 2: 385 (حجري).

[2] الوسائل 27: 402/ كتاب الشهادات ب 44 ح 1، الفقيه 3: 42/ 141، التهذيب 6: 256/ 672.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست