[مسألة 115: لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة]
(مسألة 115): لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة على المشهور إلّا عند تعذّر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما، و لكنّه لا يخلو من إشكال، و القبول أقرب (1).
(1) وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل معتدّاً به على ذلك الاشتراط ما عدا أمرين:
الأوّل: دعوى الإجماع عليه.
و فيه: أنّ الإجماع غير ثابت، و قد نقل الخلاف فيه عن الإسكافي و كشف اللثام [1].
الثاني: رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد «قال: نعم، و لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره و يقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته» [2].
و لكنّ الرواية ضعيفة سنداً، فإنّها مرويّة بطريقين، ففي التهذيب بسنده عن محمّد بن مسلم، و في السند ذبيان بن حكيم، و هو مهمل، و رواها الشيخ الصدوق بسنده إلى محمّد بن مسلم، و في السند علي بن أحمد ابن أبي عبد اللّٰه عن أبيه، و كلاهما لم يوثّقا.
فالنتيجة: أنّ القبول هو القوي.
[1] حكاه عن الإسكافي في الجواهر 41: 199، كشف اللثام 2: 385 (حجري).
[2] الوسائل 27: 402/ كتاب الشهادات ب 44 ح 1، الفقيه 3: 42/ 141، التهذيب 6: 256/ 672.