و لا في الطلاق» و قال: سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة و النفساء» [1].
و أمّا الخاصّة فمنها: صحيحة جميل بن درّاج و محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلنا: أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ «فقال: في القتل وحده، إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم» [2].
أقول: المراد بثبوت القتل بشهادتهنّ ثبوته بالنسبة إلى الدية، و أمّا بالنسبة إلى القود فلا يثبت بشهادة النساء، ففي معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): «قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود» [3].
و على ذلك يجمع بين صحيحة ربعي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل» [4] و بين صحيحة جميل و محمّد بن حمران المتقدّمة الدالّة على جواز قبول شهادة النساء بالقتل، بحمل الاولى على نفي القود، و حمل الثانية على ثبوت الدية.
و أمّا ما في ذيل معتبرة عبد الرحمن الآتية «قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» فهو و إن دلّ على جواز شهادة النساء في الحدود منضمّة إلى الرجال إلّا أنّه لا عامل به منّا، فهو شاذّ لا بدّ من ردّ علمه إلى أهله.
على أنّ هذا الذيل إنّما هو فيما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان، و هو غير موجود فيما رواه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان