responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 149

[مسألة 100: لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصيّة إليه]

(مسألة 100): لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصيّة إليه و النسب و رؤية الأهلّة و الوكالة و ما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلّا بشاهدين عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء لا منضمّات و لا منفردات (1)،


(1) أمّا ثبوت هذه الأُمور بشاهدين عدلين فلإطلاق الأدلّة الدالّة على حجّيّة شهادتهما، مضافاً إلى النصوص الخاصّة.

و أمّا عدم ثبوتها بشهادة النساء مطلقاً فلعدّة من النصوص العامّة و الخاصّة:

أمّا العامّة فمنها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): «أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» [1].

فهي تدلّ بقرينة الاستثناء على عدم قبول شهادتهنّ في غير الموارد المستثناة.

و منها: صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال» و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة و النفساء» [2].

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة و النفساء» [3].

و منها: صحيحته الأُخرى، قال: «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال،


[1] الوسائل 27: 362/ كتاب الشهادات ب 24 ح 42.

[2] الوسائل 27: 356/ كتاب الشهادات ب 24 ح 18.

[3] الوسائل 27: 356/ كتاب الشهادات ب 24 ح 19.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست