responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 9

(مسألة 26):

هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة.

(مسألة 27):

إذا علم أن الحالف قد ورّى في حلفه و قصد به شيئا آخر ففي كفايته و عدمها خلاف و الأظهر عدم الكفاية.

(مسألة 28):

لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله، كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد و نحو ذلك، فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون باللّه و ذكر بعض أنهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدم، و لكن الظاهر أنهم لا يستحلفون بشيء و لا تجري عليهم أحكام القضاء.

(مسألة 29):

المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه فالأظهر الجواز.

(مسألة 30):

لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا، و لكن اتفق توقف إثبات حقه على الحلف جاز له ذلك.

(مسألة 31):

إذا ادعى شخص مالا على ميت، فان ادعى علم الوارث به و الوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم و الا فلا يتوجه الحلف على الوارث.

(مسألة 32):

لو علم أن لزيد حقا على شخص، و ادعى علم الورثة بموته، و أنه ترك مالا عندهم، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، و الا فعليهم الحلف إما على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم.

(مسألة 33):

إذا ادعى شخص على مملوك، فالغريم مولاه و لا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى بلا فرق في ذلك بين دعوى المال و الجناية نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن المولى كما إذا ادعى على العبد إتلاف مال و اعترف العبد به ثبت ذلك و يتبع به بعد العتق و بذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد و مولاه، كما إذا ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ و اعترف العبد به فإنه لا أثر له بالنسبة إلى المولى، و لكنه يتبع به بعد العتق.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست