إذا كان القتيل كافرا، فادعى وليه القتل على المسلم، و لم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟ وجهان قيل: تقبل و هو لا يخلو من إشكال بل منع.
(مسألة 118):
إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. و إذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما.
(مسألة 119):
إذا وجد قتيل في زحام الناس، أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك، و الضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة فديته من بيت مال المسلمين.
(مسألة 120):
يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى القتل العمدي و حلف على القتل الخطأي فلا أثر له.
(مسألة 121):
لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل و لكنه لا يعلم به تفصيلا، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلا فإن أقام كل منهما البينة على ذلك فهو، و إن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة و إن لم يأت بها فعليهما القسامة، و إن نكلا ثبتت الدية دون القود.
(مسألة 122):
لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك و لم تكن له بينة، فله أن يطالبهما بالبينة، فإن أقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو، و إلا فعلى المدعي الإتيان بالقسامة، فان أتى بها على أحدهما دون الآخر فله قتله بعد رد نصف الدية إلى أوليائه كما أن له العفو و أخذ نصف الدية منه، و إن أتى بها على كليهما، فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية، كما أن له مطالبة الدية منهما و إن نكل فالقسامة عليهما، فإن أتيا بها سقط عنهما القصاص و الدية، و إن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك، و للولي أن يقتل الآخر