responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 80

المدعى عليه بالبينة فإن أقامها على عدم القتل فهو و الا فعلى المدعي الإتيان بقسامة خمسين رجلا لإثبات مدعاه و إلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك فان أتى بها سقطت الدعوى، و الا ألزم الدعوى.

(مسألة 111):

إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟ فيه وجهان، الأظهر هو الثبوت.

(كمية القسامة)

(مسألة 112):

في القتل العمدي خمسون يمينا و في الخطأ المحض و الشبيه بالعمد خمس و عشرون يمينا و عليه فان أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو، و الا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة و هو غير بعيد.

(مسألة 113):

إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة، قسمت عليهم الأيمان بالسوية على الأظهر.

(مسألة 114):

المشهور أن المدعى عليه إذا كان واحدا، حلف هو و أحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة، فان لم يكمل كررت عليهم الأيمان حتى يكمل عددها. و فيه اشكال و أما إذا كان أكثر من واحد، بمعنى أن الدعوى كانت متوجهة الى كل واحد منهم، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا.

(مسألة 115):

إذا لم تكن بينة للمدعي و لا للمدعى عليه و لم يحلف المدعي، و حلف المدعى عليه، سقطت الدعوى، و لا شيء على المدعى عليه، و تعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال.

(مسألة 116):

القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس، كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى الدية و في عددها في الجروح خلاف: قيل خمسون يمينا ان بلغت الجناية فيها الدية كاملة، و الا فبحسابها و قيل ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس، و ما كان دون ذلك فبحسابه و هذا القول هو الصحيح.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست