responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 67

قتلهما معا بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحر و أما العبد فيقوّم، فان كانت قيمته تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شيء على الولي، و إن كانت أكثر منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه و لا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحر أو أقل. نعم إذا كان أكثر منه، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف، بل يقتصر على رد النصف.

(مسألة 39):

إذا اشترك عبد و امرأة في قتل حر، كان لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شيء بالنسبة إلى المرأة و اما بالنسبة الى العبد فقد مر التفصيل فيه، و إذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه، فعندئذ ان كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه و الا فلا.

شروط القصاص

و هي خمسة:

(الأول)- التساوي في الحرية و العبودية.

(مسألة 40):

إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به و كذا إذا قتل الحرة، و لكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه.

(مسألة 41):

إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها و إذا قتلت الحر فكذلك، و ليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية.

(مسألة 42):

إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا قصاص نعم تثبت الدية و هي على الأول تحمل على عاقلة القاتل، و على الثاني في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة 43):

إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص و على القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر و إلا فلا يغرم الزائد، و إذا قتل الأمة فكذلك و على القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة و لو كان العبد أو

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست