responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 66

شخصين أو أشخاص معا على نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع، كما لو وضع جماعة سكّينا على يد شخص و ضغطوا عليها حتى قطعت يده و أما إذا وضع أحد سكينا فوق يده و آخر تحتها و ضغط كل واحد منهما على سكينه حتى التقيا، فذهب جماعة إلى أنه ليس من الاشتراك في الجناية بل على كل منهما القصاص في جنايته، و لكنه مشكل جدا. و لا يبعد تحقق الاشتراك بذلك، للصدق العرفي.

(مسألة 34):

لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لولي المقتول قتلهما معا بلا رد، و لو كن أكثر كان له قتل جميعهن، فان شاء قتلهن أدى فاضل ديتهن إليهن ثم قتلهن جميعا و أما إذا قتل بعضهن، كما إذا قتل اثنتين منهن مثلا وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما.

(مسألة 35):

إذا اشترك رجل و امرأة في قتل رجل، جاز لولي المقتول قتلهما معا، بعد أن يرد نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة، كما أن له قتل المرأة و مطالبة الرجل بنصف الدية. و أما إذا قتل الرجل وجب على المرأة رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه.

(مسألة 36):

كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند ارادته القصاص- على اختلاف موارده- لزم فيه تقديم الرد على استيفاء الحق كالقتل و نحوه، فإذا كان القاتل اثنين و أراد ولي المقتول قتلهما معا وجب عليه (أوّلا) ردّ نصف الدية الى كل منهما، ثم استيفاء الحق منهما.

(مسألة 37):

لو قتل رجلان رجلا و كان القتل من أحدهما خطأ و من الآخر عمدا، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردهم نصف ديته الى وليه و مطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية كما لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدية منه بقدر نصيبه و كذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمدا.

(مسألة 38):

لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا، كان لولي المقتول

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست