responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 44

الحادي عشر- السحر

(مسألة 216):

ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل. و من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، و حدّه القتل إلا أن يتوب.

الثاني عشر- شرب المسكر

[مسائل في شرب المسكر]

(مسألة 217):

من شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريم مع الاختيار و البلوغ و العقل حدّ. و لا فرق في ذلك بين القليل و الكثير كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك.

(مسألة 218):

لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف و إن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ و أما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع آخر و استهلك فيه و شربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب إلا أنه لا يخلو عن إشكال و إن كان شربه حراما.

(مسألة 219):

لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد و إن كان شربه حراما بلا إشكال.

(مسألة 220):

يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين و بالإقرار مرة واحدة.

نعم، لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات و لا منفردات.

حدّ الشرب و كيفيته

و هو ثمانون جلدة، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة و الحر و العبد و المسلم و الكافر.

(مسألة 221):

يضرب الرجل الشارب للمسكر- من خمر أو غيرها- مجردا عن الثياب بين الكتفين و أما المرأة فتجلد من فوق ثيابها.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست