responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 43

(مسألة 208):

إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ، حدّ حدّا واحدا.

(مسألة 209):

لا يسقط الحدّ عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من يستحق عليه الحدّ أو بالعفو نعم لو قذف الزوج زوجته، سقط حق القذف باللعان أيضا على ما تقدم.

(مسألة 210):

لو شهد أربعة بالزنا، ثم رجع أحدهم حدّ الراجع و لا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم و بعده.

(مسألة 211):

حدّ القذف ثمانون جلدة، و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد و الذكر و الأنثى. و يضرب بثياب بدنه و لا يجرد و يقتصر فيه على الضرب المتوسط.

(مسألة 212):

يثبت القذف بشهادة عدلين و أما ثبوته بالإقرار، فقد اعتبر جماعة كونه مرتين، و لكن الأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة.

(مسألة 213):

لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحدّ، و لكنهما يعزران.

التاسع- سب النبي (صلّى اللّه عليه و آله)

(مسألة 214):

يجب قتل من سب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير و نحو ذلك و يلحق به سب الأئمة (عليهم السلام) و سب فاطمة الزهراء (عليها السلام) و لا يحتاج جواز قتله إلى الاذن من الحاكم الشرعي.

العاشر- دعوى النبوة

(مسألة 215):

من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن و الأمن من الضرر من دون حاجة إلى الاذن من الحاكم الشرعي.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست