responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 24

(مسألة 87):

لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر و أما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم و ان لم توجب الفسق.

(مسألة 88):

لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة فتسمع شهادة الأب لولده و على ولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه و عليه و أما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف، و الأظهر القبول.

(مسألة 89):

تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها. و أما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها. و كذا تقبل شهادة الصديق لصديقه و ان تأكدت بينهما الصداقة و الصحبة.

(مسألة 90):

لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له.

(مسألة 91):

إذا تحمل الكافر و الفاسق و الصغير الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت. و أما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت، و لكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت.

(مسألة 92):

تقبل شهادة الضيف و ان كان له ميل الى المشهود له و كذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه و أما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها اشكال و الأظهر عدم القبول.

(مسألة 93):

تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره. و أما شهادته على مولاه ففي قبولها اشكال، و الأظهر القبول.

(مسألة 94):

لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط، بلا فرق في ذلك بين حقوق اللّه تعالى و حقوق الناس.

(مسألة 95):

لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا إلا في الشيء اليسير على اشكال و تقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا و إن ناله بعض الألسن.

(مسألة 96):

لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست