responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 23

كتاب الشهادات

فصل في شرائط الشهادة:

(الأول)- البلوغ،

فلا تقبل شهادة الصبيان نعم تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها و يؤخذ بأول كلامهم و في قبول شهادتهم في الجرح إشكال.

(الثاني)- العقل

فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه و تقبل حال إفاقته.

(الثالث)- الايمان،

فلا تقبل شهادة غير المؤمن و اما المؤمن فتقبل شهادته و ان كان مخالفا في الفروع و تقبل شهادة المسلم على غير المسلم و لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم نعم تقبل شهادة الذمي على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين و قد تقدم ذلك في كتاب الوصية و لا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم

(الرابع)- العدالة

فلا تقبل شهادة غير العادل و لا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة و الدنيئة

(الخامس)- أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به

فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك و لا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال و لا شهادة السيد لعبده المأذون و لا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و لا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية و لا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو الموصى و لا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة. و أما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، و لكنه مشكل و الأقرب هو القبول.

[مسائل في الشهادة]

(مسألة 86):

إذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم، فان كان ذلك حادثا بعد الشهادة، لم يضر بالحكم و إن علم أنه كان موجودا من قبل، و قد خفي على الحاكم بطل حكمه.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست