فلا تقبل شهادة الصبيان نعم تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها و يؤخذ بأول كلامهم و في قبول شهادتهم في الجرح إشكال.
(الثاني)- العقل
فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه و تقبل حال إفاقته.
(الثالث)- الايمان،
فلا تقبل شهادة غير المؤمن و اما المؤمن فتقبل شهادته و ان كان مخالفا في الفروع و تقبل شهادة المسلم على غير المسلم و لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم نعم تقبل شهادة الذمي على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين و قد تقدم ذلك في كتاب الوصية و لا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم
(الرابع)- العدالة
فلا تقبل شهادة غير العادل و لا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة و الدنيئة
(الخامس)- أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به
فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك و لا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال و لا شهادة السيد لعبده المأذون و لا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و لا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية و لا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو الموصى و لا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة. و أما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، و لكنه مشكل و الأقرب هو القبول.
[مسائل في الشهادة]
(مسألة 86):
إذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم، فان كان ذلك حادثا بعد الشهادة، لم يضر بالحكم و إن علم أنه كان موجودا من قبل، و قد خفي على الحاكم بطل حكمه.