responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 391

صرح به المحقق القمي (قده) في أجوبة مسائله.

[الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط]

الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط، أو ادعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضر بالزرع، و أنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه، فالقول قوله، لأنه مؤتمن في

______________________________

إلا قاعدة الإتلاف و هي تختص بالنقص الطاري على المال الموجود بالفعل، فلا تشمل صورة عمل العامل شيئا يوجب قلة الحاصل و وجوده ناقصا.

نعم في هذه الصورة يكون للمالك الخيار فان فسخ رجع بأجرة مثل أرضه و بدل بذره على تقدير كونه منه.

و فيه: ان ظاهر كلامه (قده) وجود الزرع بالفعل و كون التقصير في تربيته خاصة، و هو موجب للضمان، لان الزارع بتقصيره في التربية قد أوجب نقصا و عيبا في المال الموجود بالفعل، و تلف الوصف كتلف العين موجب للضمان إلا ان حقه لا ينحصر في ذلك فله فسخ العقد لتخلف العامل عن تربية الزرع.

و الحاصل: ان المالك في هذه الصورة بالخيار بين فسخه للعقد و بين إبقاءه على حاله و تضمين العامل للوصف الفائت.

نعم لو كان التقصير قبل وجود الزرع و تحققه، فالإشكال وارد فإنه ليس بمال بالفعل و معه فلا موجب للضمان.

إذن: فالصحيح في المقام هو التفصيل بين كون التقصير بعد خروج الزرع و تحققه فيضمن و بين كونه قبله فلا يضمن.

اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست