responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 38

دينه بإذنه (1) و ذكروا نحو ذلك في الرهن أيضا، و أن العين إذا كانت في يد الغاصب فجعله رهنا عنده أنها تبقى على الضمان، و الأقوى ما ذكرنا في المقامين لما ذكرنا.

[ (مسألة 2): المضاربة جائزة من الطرفين]

(مسألة 2): المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها (2) سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده

______________________________

معه أ فيحتمل الحكم ببقاء الضمان من دون موضوع؟.

بل لو تنزلنا عن هذا أيضا فإطلاق هذا النص معارض بإطلاق ما دل على عدم ضمان الأمين، حيث ان المال و بعد اجازة المالك أمانة بيد العامل و مقتضى إطلاق أن الأمين لا يضمن عدم ضمانه بلا فرق فيه بين ما إذا كان مضمونا قبل ذلك و عدمه، و حينئذ فيتعارض الإطلاقان و من ثم يتساقطان و النتيجة هو الحكم بعدم الضمان.

إذن: فالصحيح هو الحكم بعدم الضمان تبعا للماتن (قده)، و لكن لا بد من تقييد ذلك بما إذا قامت القرينة على رضاه ببقاء المال عند العامل. و الا فمجرد عقد المضاربة لا يقتضي سقوط الضمان و رضاه ببقائه عنده، إذ قد عرفت فيما تقدم انه لا يعتبر في عقد المضاربة كون المال بيد العامل.

نعم الظاهر ان اجراء المالك لعقد المضاربة مع الغاصب مع عدم مطالبته به قرينة عرفية على رضاه ببقاء ذلك المال في يده و تصرفه فيه فينتفي الضمان.

(1) فيكون في فعله هذا كالوكيل، فيسقط الضمان عنه لأنه أداء لحقه حقيقة.

(2) و ليس الوجه فيه هو الإجماع كي يناقش بأنه غير معلوم.

اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست