responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 36

و المفروض عدم المزج (1) هذا و لكن ذكر بعضهم أن مع العجز المعاملة صحيحة فالربح مشترك و مع ذلك يكون العامل ضامنا مع جهل المالك. و لا وجه له لما ذكرنا مع أنه إذا كانت المعاملة صحيحة لم يكن وجه للضمان. ثم إذا تجدد العجز في الأثناء وجب عليه رد الزائد (2) و الا ضمن.

______________________________

صحيحة، و الا فالجري على العقد السابق فعل خارجي لا معنى لوصفه بالصحة و الفساد.

و بالجملة: فالمتعين بناء على القول ببطلان تمام المضاربة عند عدم القدرة على بعضها، و الحكم بضمان العامل لتلف المال مع جهل المالك بالحال- كما بنى عليها الماتن (قده)- هو ما أفاده (قده) من التفصيل بين قبض المال جملة و تدريجا.

(1) لم يظهر لنا وجه تقييد عدم الضمان في المقدار المقدور المقبوض أولا بما إذا لم يمزج الثاني به بحيث لو مزجه لكان ضامنا للجميع فان المزج و عدم التمييز لا يقتضي ثبوت الضمان فيما لم يكن مضمونا من قبل، فإنه لا موجب للضمان فيه لا سيما و ان المالين ملك لمالك واحد.

(2) يظهر وجهه مما تقدم، فان هذا المال بعد العجز عن المضاربة به يكون أمانة شرعية في يد العامل و عليه رده إلى مالكه في أقرب أزمنة الإمكان.

اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست