responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 293

[السابع: ان تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج]

السابع: ان تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها، أو كان يستولي عليها الماء قبل أو ان إدراك الحاصل أو نحو ذلك، أو لم يكن هناك ماء للزراعة و لم يمكن تحصيله و لو بمثل حفر بئر أو نحو ذلك و لم يمكن الاكتفاء بالغيث، بطل (1).

[الثامن-: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما]

الثامن-: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما (2) مع اختلاف الأغراض فيه، فمع عدمه يبطل، الا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين، أو كان مرادهما التعميم (3) و حينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه.

______________________________

المدة المعينة في حين لم يلتزم المالك بإعطاء شيء له إزاء ما يحصل خارج تلك الفترة.

(1) كما هو ظاهر، فان مفهوم المزارعة متقوم بإمكان تحقق الزرع و قابلية الأرض له، و خروج شيء منها يكون بينهما على ما اتفقا عليه من النسبة.

(2) في قبال قصد كل منهما نوعا غير ما قصده الآخر، إذ معه لا يتحقق مفهوم العقد، و إلا فلا دليل على اعتبار تعيين النوع في حد ذاته، كما يشهد له قوله (قده) بعد هذا: «أو كان مرادهما التعميم» فإنه لو لا ما ذكرناه لكان منافيا لما ذكره (قده) من اعتبار تعيين المزروع.

(3) فإنه نوع من التعيين بالمعنى الذي ذكرناه.

اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست