responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 218

الوصية و أما بالنسبة إلى الكبار من الورثة فلا يجوز بهذا النحو (1) لوجوب العمل بالوصية- و هو الاتجار- فيكون ضررا عليهم (2) من حيث تعطيل حقهم من الإرث و ان كان لهم حصتهم من الربح، خصوصا إذا جعل حصتهم أقل من المتعارف.

[ (الحادية عشرة): إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير]

(الحادية عشرة): إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه (3)،

______________________________

نفوذ الوصية، لكنك قد عرفت ما في العبارة و المطلب معا.

(1) ما افاده (قده) في جانب الكبار من التفصيل بين كون متعلق الوصية هو عقد المضاربة و بين كونه الاتجار تام و متين على تقدير شمول أدلة الوصية للمقام، فإنه حينئذ لا محيص عن الالتزام بهذا التفصيل، إلا انك قد عرفت منع أصل المبنى، فان أدلة نفوذ الوصية قاصرة الشمول لمثله.

(2) حيث لا يكون لهم حق الفسخ، نظرا لعدم وجود عقد في البين، فإن الوصية انما تعلقت بالعمل و هو الاتجار، فإذا قلنا بوجوبه عليهم كان ضرريا لا محالة.

و من هنا يظهر الفرق بين المقام و صورة تعلق الوصية بالمضاربة فإن الثانية- عقد المضاربة- قابلة للرفع حتى بناء على القول بنفوذ الوصية بخلاف الاولى.

(3) لكون يده على المال يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، و المفروض عدمهما.

اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست