responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 204

بالمال الجديد (1).

[ (الرابعة): تبطل المضاربة بعروض الموت]

(الرابعة): تبطل المضاربة بعروض الموت (2) كما مر- أو الجنون أو الإغماء (3)- كما في سائر العقود الجائزة- و ظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقا أو أدواريا و كذا الإغماء بين قصر مدته و طولها، فان كان إجماعا و الا فيمكن أن يقال بعدم البطلان (4) في الأدواري و الإغماء القصير المدة، فغاية الأمر عدم نفوذ التصرف

______________________________

(1) لكنك قد عرفت في محله ان الصحيح اختصاص الحجر بالمال الموجود حين الحكم، و عدم تعلقه بما يتجدد بعد ذلك.

(2) لكونها عقدا جائزا إذنيا، فلا معنى لقيام الوارث مقام الميت منهما، لأنه ان كان المالك فإذنه قد انتفى بموته و انتقل المال إلى غيره، و إذا كان العامل فاذن المالك كان له لا لورثته فلا يجوز لهم التصرف فيه من غير إذن مالكه.

(3) بلا اشكال فيهما، فان الحكم بصحة المعاملات الصادرة من العامل إنما يكون فيما إذا كان المباشر أهلا لذلك و كان المالك قابلا لاستنادها اليه، و حيث لا مجال لذلك مع فرض الجنون أو الإغماء في أحدهما فلا ينبغي الإشكال في بطلانها.

(4) بل هو الصحيح، لعدم الدليل على البطلان، فان المستفاد من الأدلة عدم صحة العقد الصادر من المجنون أو المغمى عليه أو المنتسب إليهما في ذلك الحال خاصة. و أما إذا كان المنشأ في حال الصحة هي الوكالة الدائمة و المستمرة في جميع الأزمنة، فارتفاعها في بعض الأزمنة لا يستلزم ارتفاعها فيما بعد ذلك من الأزمنة الآتية

اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست