responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 152

المالك و لو كان بأذنه يمكن دعوى وجوب الرد إلى بلده (1) لكنه مع ذلك مشكل. و قوله (ع): «على اليد ما أخذت.» أيضا لا يدل على أزيد من التخلية، و إذا احتاج الرد إليه إلى الأجرة فالأجرة على المالك (2) كما في سائر الأموال. نعم لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر و حصل الفسخ فيه، يكون حاله حال الغاصب

______________________________

لجميعهم لا لكل فرد فرد. و أما الحكم فهو يختص به و لا ينتقل إلى الوارث.

(1) و هذا القول هو الصحيح، و الاشكال عليه في غير محله.

و ذلك: لأن الأذن في الإرسال لم يكن مطلقا، فإنه إنما اذن فيه للاتجار- على ما يقتضيه عقد المضاربة- و هذا يعني لزوم رده إلى المالك نقدا أو عروضا بعد الاتجار به أولا معه، فهو مفروض في عقد المضاربة.

و من هنا فإذا فسخ العقد كان مقتضى كون المال أمانة عنده، و اقتضاء عقد المضاربة للرد، لزوم الرد اليه.

نعم لو رضي المالك ببقاء ماله في ذلك البلد، فليس للعامل إرجاعه لكونه مسلطا على ماله فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه، كما هو ظاهر.

(2) لعدم الموجب لإلزام العامل بشيء من الأجرة بعد فسخ المضاربة و كون المال امانة في يده.

اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست