responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 148

[الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده]

الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده، و بالمال عروض، فان رضيا بالقسمة كذلك فلا اشكال (1)، و إن طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابته (2) و ان احتمل ربح فيه، خصوصا إذا كان هو الفاسخ. و ان طلبه المالك ففي وجوب اجابته و عدمه وجوه، ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقدا فلا يجب و بين عدمه فيجب لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان، عملا بقوله (عليه السلام): «على اليد.». و الأقوى عدم الوجوب مطلقا (3)، و إن كان استقرار ملكية العامل للربح موقوفا على الإنضاض و لعله يحصل الخسارة بالبيع،

______________________________

مثل المقام بدعوى انصرافه إلى ما يكون بالقهر، فهو غير شامل لما نحن فيه، لأنه إنما يجب على العامل رد ما أخذه بعينه ما دام هو باقيا في ملكه، و أما إذا خرج عنه باذن المالك فلا يجب عليه رده بعينه جزما، بل غاية ما يجب عليه هو رد بدله. فهو كمن غصب الدار ثم باعها باذن المالك حيث لا يجب عليه الا رد الثمن خاصة.

(1) لاشتراكهما في المال، فالحق لا يعدوهما.

(2) فان المالك مسلط على ماله، غاية الأمر ان للعامل مطالبته بحصته من الربح فيعطيه المالك من أمواله، أو يطالبه بالقسمة فيأخذ من العروض.

(3) نظرا لانتفاء عقد المضاربة، و عدم الدليل على الوجوب،

اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست