«الا أن يكون زوجها معها، فان كان زوجها معها غسّلها من فوق» «الدرع، و يسكب الماء عليها سكبا و لا ينظر الى عورتها» «و تغسّله امرأته ان مات، و المرأة ليست بمنزلة الرجال» «المرأة أسوأ منظرا اذا ماتت [1].»
فان العلّامة المجلسي عليه الرحمة لم يشر الى مذهب علماء العامة في ذيل هذه الرواية في كتابه «ملاذ الأخيار» في شرح تهذيب الأخبار [2].
لكنّ السيد (رحمه اللّه) قد بيّنه حيث يقول في شرحه:
«قال في (منتقى الجمان) حمل الشيخ ره على ارادة تغسيل» «الزوج لها مجرّدة، لا يخفى بعده، و الأقرب حمله على التقية» «فقد عزى جماعة من الأصحاب الى أبي حنيفة القول بعدم» «جواز تغسيل الرجل زوجته، و حكاه العلّامة عن الثوري» «و الأوزاعي أيضا، و لا يقدح في هذا الحمل مصير الشافعي» «و جماعة من العامّة الى الجواز، لأن الحاجة الى التقية» «منوطة بالمذهب المعروف منهم وقت صدور الفتوى و ظاهر» «أنّ المعروف في تلك الأوقات، هو مذهب النافى» [3]
(النسخ لهذا الكتاب)
(المجلّد الأوّل) في الطهارة و الصلاة مع مقدمة نفيسة تشتمل على عشر جواهر
، أوّله: «الحمد للّه الذي نطقت بشرح أحاديث ملكوته عامة العقول الخ» و آخره: «و قد كمل بعون اللّه سبحانه الجزء الأول من كتاب «كشف الاسرار» في شرح الاستبصار، و يتلوه إن شاء اللّه تعالى الجزءان الأخيران على يد مؤلّفه