responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الأسرار في شرح الاستبصار المؤلف : الجزائري، السيد نعمة الله    الجزء : 1  صفحة : 190

«الا أن يكون زوجها معها، فان كان زوجها معها غسّلها من فوق» «الدرع، و يسكب الماء عليها سكبا و لا ينظر الى عورتها» «و تغسّله امرأته ان مات، و المرأة ليست بمنزلة الرجال» «المرأة أسوأ منظرا اذا ماتت [1]

فان العلّامة المجلسي عليه الرحمة لم يشر الى مذهب علماء العامة في ذيل هذه الرواية في كتابه «ملاذ الأخيار» في شرح تهذيب الأخبار [2].

لكنّ السيد (رحمه اللّه) قد بيّنه حيث يقول في شرحه:

«قال في (منتقى الجمان) حمل الشيخ ره على ارادة تغسيل» «الزوج لها مجرّدة، لا يخفى بعده، و الأقرب حمله على التقية» «فقد عزى جماعة من الأصحاب الى أبي حنيفة القول بعدم» «جواز تغسيل الرجل زوجته، و حكاه العلّامة عن الثوري» «و الأوزاعي أيضا، و لا يقدح في هذا الحمل مصير الشافعي» «و جماعة من العامّة الى الجواز، لأن الحاجة الى التقية» «منوطة بالمذهب المعروف منهم وقت صدور الفتوى و ظاهر» «أنّ المعروف في تلك الأوقات، هو مذهب النافى» [3]

(النسخ لهذا الكتاب)

(المجلّد الأوّل) في الطهارة و الصلاة مع مقدمة نفيسة تشتمل على عشر جواهر

، أوّله: «الحمد للّه الذي نطقت بشرح أحاديث ملكوته عامة العقول الخ» و آخره: «و قد كمل بعون اللّه سبحانه الجزء الأول من كتاب «كشف الاسرار» في شرح الاستبصار، و يتلوه إن شاء اللّه تعالى الجزءان الأخيران على يد مؤلّفه


[1] تهذيب الاحكام (ج 1 (438) الحديث (1414)

[2] انظر (ج 3/ 244)

[3] كشف الاسرار (باب جواز غسل الرجل امرأته)

اسم الکتاب : كشف الأسرار في شرح الاستبصار المؤلف : الجزائري، السيد نعمة الله    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست