responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 87

فميراثه كله لابنته وإن ترك خاله وخالته، فالمال بينهما، فان ترك اخته لامه وجده لابيه، فالمال لاخته، وإن ترك جدته ام امه، وجده أباامه[1]، كان المال بينهما وان ترك ابن اخت وجده ابا امه كان المال بينهما سواء لانهما يتقربان اليه بقرابة واحدة، وإن ترك جده وجدته ابا امه، وام امه[2] فالمال بينهما، وهكذا يجري مواريث قراباته من قبل الام ولا يرث ميراث الاب (من قبل الاب خ) واحد.


[1] كان في المطبوعة (ابا أبيه)، وكذلك فيما بعده، ولكنه مخالف لاخر كلامه هنا فصححناه طبقا لكلامه في الفقيه، وقد أكثر فيه من فروع ميراث ابن الملاعنة فلاحظ.

[2] هذا تكرار لما تقدم حسب ما صححنا كلامه والحمد لله أولا وآخرا.

149 - باب ميراث اهل الملل

لا يتوارث أهل ملتين، ونحن نرثهم، ولا يرثونا. وإذا مات مسلم وذمي، وترك ابنا مسلما وابنا ذميا، كان المال للابن المسلم دون الذمي، وكذلك ان مات، وترك ابنا ذميا، وابن ابن مسلم أو ابن ابنة. أو ابن اخ، أو ابن عم، أو ابن خال، أو من قرب نسبه اليه أو بعد مسلما كان الميت أو ذميا فكان المال للمسلم دون الذمي لان الاسلام لم يزده إلا عزا.

150 - باب ميراث من لا وارث له

قال الصادق (عليه السلام): من مات ولا وارث له، فماله لامام المسلمين.

151 - باب نادر

قال الصادق (عليه السلام) ان الله عزوجل آخى بين الارواح في الاظلة، قبل ان يخلق الاجساد بالفي عام، فاذا قام قائمنا أهل البيت، ورث الاخ الذي آخى بينهما في الاظلة ولم يورث الاخ من الولادة.

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست