responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 85

فان ترك خالا فالمال له، وان ترك خالة فالمال لها وان ترك خالا وخالة، فالمال بينهما نصفان. فان ترك عما وخالا، فللخال الثلث وللعم الثلثان، وكذلك ان ترك عما وحالة وكذلك ان ترك عمة وخالا، فللعمة الثلثان وللخال الثلث. فان ترك عما وعمة وخالا وخالة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الانثيين. وكذلك يجري سهام أولادهم على هذا. ولا يرث مع العم والعمة والخال والخالة ابن عم[1] ولا ابن عمة ولا ابن خال ولا ابن خالة.


[1] وقد خرج منه بالاجماع ابن العم للابوين: حيث انه يقدم على العم للاب، كما اعترف به المصنف ايضا انظر ص 175 وذيلها من المنقع.

145 - باب ميراث المولود يلدوله رأسان

قضى أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) في مولود له رأسان أنه يصبر عليه حتى ينام، ثم ينتبه، فان انتبها جميعا معاورث ميراثا واحدا، وإن انتبه واحد وبقى الآخر نائما، ورث ميراث الاثنين.

146 - باب ميراث المولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء

إذا لم يكن للمولود ما للرجال ولا ما للنساء، تؤخذ سهمان، يكتب على أحدهما عبدالله، وعلى الاخر أمة الله، ثم يقول الامام أو المقرع: " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود، حتى يورث ما فرضت له في كتابك " ثم تجعل سهمان في سهام مبهمة، ثم تجال، فايهما خرج ورث.

147 - باب ميراث المولود له ما للرجال وما للنساء

روي ان شريح القاضي بينما هو في مجلس القضاء اذاتته امرأة فقالت أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي، فقال لها: ومن خصمك؟ قالت: أنت قال: افرجوا لها، فافرجوا لها، فدخلت، فقال لها: وما ظلامتك، فقالت: ان لي ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقضي على المبال، قالت: فاني أبول بهما

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست