responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 70

حايض حتى تطهر، ولا امتك ولها زوج، ولا امتك وهي رضيعتك، ولا امتك ولك فيها شريك[1].

وقال النبى (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا يحرم من الرضاع إلارضاع خمسة عشر يوما ولياليهن وليس بينهن رضاع.


[1] حكاه في المستدرك عن الهداية بتقديم وتأخير في بعض الفقرات وسقط منه قوله: (ولا امتك وهى حامل من غيرك حتى تضع).

119 - باب العقيقة

قال الصادق (عليه السلام):[2] كل امرء مرتهن بسقيقته. ومن ولد له مولود فليؤذن في اذنه الايمن، وليقم في الايسر، ويحنكه بماء الفرات، ساعة يولد، ان قدر عليه، ويسميه بأحسن الاسماء، ولا يكنيه بعيسى[3] ولا بالحكم، ولا بالحارث، ولا بابي القاسم، إذا كان الاسم محمدا واصدق الاسماء ما سمي بالعبودية، وأفضلها اسماء الانبياء وقال النبي (صلى الله عليه وآله) لفاطمة (عليها السلام): انقبي على اذني[4] ابني الحسن والحسين خلافا على اليهود، وقال الصادق (عليه السلام) يعق عن المولود، وينقلب باذنه، ويوزن شعره بعدما يجفف بفضة، ويتصدق به كل ذلك يوم السابع.

وقال الصادق (عليه السلام) الختان سنة للرجال[5] ومكرمة للنساء وفي حديث آخر ان الارض تضج إلى الله من بول الاغلف.


[2] في المستدرك نقلا عن الهداية (قال النبى (صلى الله عليه وآله)) .

[3] انظر ص 112 من المقنع فان فيه تقاوتا مع ما هنا.

[4] كذا في المطبوعة، وفى الفقيه في رواية السكونى (يا فاطمة ا؟ اذنى الحسن والحسين خلافا للعهود).

[5] في المستدرك نقلا عن هذا الكتاب (في الرجال).(*)

120 ـ كتاب الطلاق (باب طلاق السنة)

قال الصادق (عليه السلام): طلاق السنة هو انه إذا أراد الرجل ان يطلق امرأته. تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فاذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب[1] والامر إليها: ان شاءت تزوجته، وان شاءت فلا.


[1] انظر ذيل ص 115 من المقنع.

121 - باب طلاق العدة

قال الصادق (عليه السلام) طلاق العدة هو انه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها، فاذا طلقها الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل فدخل بها، ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الاول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها فحينئذ بجور للزوج الاول ان يتزوجها بعد خروجها من عدتها.

122 - باب الظهار

الظهار على وجهين أحدهما أن يقول الرجل للمرأة: " هي عليه كظهر امه " ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر لزمه كفارة اخرى، فان قال: " هى عليه كظهر امه، ان فعل كذا وكذا، وفعلت كذا وكذا " فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ فيجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ماحلف عليه. والكفارة تحرير رقبا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، فمن لم يقدر يتصدق بما يطيق، وقد روي أنه يصوم ثمانية عشر يوما. ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق، ولا يقع حتى يدخل الرجل باهله.

123 - باب اللعان

إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة، ولا يكون اللعان إلا بنفى الولد[1] فاذا قال الرجل لامرأنه: " إنى رأيت رجلا بين فخذيك يجامعك " وينكر ولدها فحينئذ الحكم فيه أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به، فاذا شهد قال له الامام: " اتق الله فان لعنة الله شديدة "، ثم يقول له: " قل لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به " فان نكل ضرب الحد ثمانين جلدة فان قال: ذلك قال الامام للمرأة: " اشهدى أربع مرات انه لمن الكاذبين فيما رماك به " فان شهدت قال لها: " أيتها المرأة اتقي الله، فان غضب الله شديد " ثم يقول لها: " قولي غضب الله على ان كان من الصادقين فيما رماها به ". فان نكلت رجمت، وان قالت ذلك فرق بينه وبينها، ثم لم نحل له إلى يوم القيمة. فان دعى رجل ولدها ابن زانية ضرب الحد، وان اقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده، ولم يرجع إليه امرأته، وإت مات الاب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الاب.


[1] انظر ذيل ص 148 من المقنع.

124 - باب عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها

قال الصادق (عليه السلام): إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فان طلقها وهي حبلى، ثم مات عنها، ورثته واعتدت بأبعد الاجلين، إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة ايام لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فان مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها.

125 - باب النذور والايمان والكفارات

اليمين على وجهين: يمين فيها كفارة ويمين لا كفارة فيها. فالتي فيها الكفارة فهي ان يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أن يفعل ذلك الشئ ولم يفعله، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله.

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست