responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 69

وإذا تزوج الرجل امرأة فخلى بها، فقد وجب عليه المهر والعدة لخلاوة دخوله، وإذا جامع الرجل امرأته والتقى الختانان، وجب الغسل أنزل ام لم ينزل، هو[1] فليس عليه شئ.

ولا يجوز للرجل ان يجامع امرأته وهي حايض، لان الله تعالى نهى عن ذلك فقال: " لا يقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن[2] " عنى بذلك الغسل من الحيض، فان كان الرجل مستعجلا، وأراد ان يجامعها فليأمرها ان تغسل فرجها ثم يجامعها. ومن جامع امرأته وهي حايض في أول الحيض فعليه ان يتصدق بدينار، وان كان في وسطه فنصف دينار، وان كان في آخره فربع دينار، ومن جامع امته وهي حايض فعليه ان يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام.

(المتعة) وأما المتعة فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) احلها ولم يحرمها حتى قبض، فاذا أراد الرجل ان يتمتع امرأة فليكن دينه مأمونة، فانه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مامونة، وليخاطبها وليقل: " متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) نكاحا غير سفاح، بكذا كذا درهما، إلى كذا وكذا يوما " فاذا انقضى الاجل كان فرقة بغير طلاق، وتعتد منه بخمسة وأربعين ليلة، فان جاءت بولد فعليه ان يقبله، وليس له ان ينكره، قال الصادق (عليه السلام): ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، ولم يستحل متعتنا.

وقال الصادق (عليه السلام): يحرم من الاماء عشر لا تجمع بين الام والابنة، ولا بين الاختين، ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ولا امتك وهي عمتك، ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا امتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا امتك وهي


[1] كذا، والظاهر سقوط شيئ منه.

[2] البقرة 222.(*)

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست