responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 51

وقال قوم: لا يصوم. وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء افطر، وأما نحن فنقول: يفطر في الحالتين جميعا، فان صام في السفر أو في حال المرض، فعليه القضاء في ذلك، لان الله تبارك وتعالى يقول: " فمن كان منكم مريضا، أو على سفر فعدة من أيام اخر[1].


[1] قال في الوافى: " لما كان راوى هذا الخبر من العامة وفقهائهم، اجمل (عليه السلام) معه في الكلام، ولم يذكر له صيام السنة، ولا صيام الترغيب لعدم اشتهار خصوصهما عند العامة، وما زعمته العامة من صيام الترغيب والسنة، سماه (عليه السلام) بالذى فيه الخيار لصاحبه، تنبيها له على عدم الترغيب فيه، فان أكثره مما ترك صيامه اولى، ولصيام بعضه شرائط، كما يأتى في الاخبار ان شاء الله تعالى.

105 - باب الفطرة

قال الصادق (عليه السلام): ادفع زكاة الفطرة عن نفسك، وعن كل من تعول: من صغير، أو كبير، وحر، وعبد، وذكر، وانثى[2] صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب أو صاعا[3] من شعير، وأفضل ذلك التمر، ولا بأس بان تدفع قيمته ذهبا أو ورقا، ولا بأس ان تدفع عن نفسك، وعمن تعول إلى واحد، ولا يجوز ان يدفع واحد إلى نفسين.


[2] في المستدرك نقلا عن الهداية " من صغير أو كبير " حر أو عبد، ذكر أو انثى " وكذلك هو في المقنع.

[3] وفى المقنع " او صعا من ير او صاعا شعير " وهو الظاه هنا. ثم انه نسب ذلك في المختلف إلى والده ايضا، وقال: ان ارادا " يعنى الصدوق واباه " الاقتصار فهو ممنوع.

106 - باب الوقت الذى يخرج فيه الفطرة

قال الصادق (عليه السلام): لا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلى العيد، فان أخرجتها بعد الصلاة فهى صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان[4].


[4] ما قاله؟

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست