responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 50

وأما الصوم الحرام، فصوم يوم الفطر ويوم الاضحى، وثلاثة أيام التشريق وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه، امر بأن نصومه مع شعبان، ونهينا أن يتفرد الرجال بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، قلت له: جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا فما يصنع قال: بنوي ليلة الشك انه صائم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزأ عنه، وان كان من شعبان لم يضره. فقلت وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو ان رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا، وهو لا يدري، ولا يعلم انه من شهر رمضان، ثم علم بعد ذلك اجزأ عنه، لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه.

وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام.وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار، فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين، وصوم أيام البيض، وصوم ستة أيام من شوال، بعد شهر رمضان، وصوم يوم عرفة ويوم عاشورا، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام وإن شاء افطر. وأما صوم الاذن، فان المرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا باذن سيده، والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن مضيفه، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا باذنهم.

وأما صوم التأديب، فالصبي يؤمر إذا راهق بالصوم تأديبا، وليس بفرض وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار، ثم قوى بعد ذلك، امر بالامساك بقية يومه تأديبا، وليس بفرض، وكذلك المسافر، إذا اكل من أول النهار، ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه تأديبا، وليس بفرض. وأما صوم الاباحة فمن اكل أو شرب ناسيا، أو تقيأ من غير تعمد، فقد أباح الله له ذلك، واجزأ عنه صومه. وأما صوم السفر والمرض، فان العامة اختلفت في ذلك، فقال قوم: يصوم،

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست