responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 43

ففيها شاة إلى عشرين ومأة، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمأة، فاذا كثر الغنم سقط هذا كله، واخرج عن كل مأة شاة.

78 - باب زكاة الذهب

اعلموا أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين دينارا[1]، فاذا بلغ ففيه نصف دينار، إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا الحساب، متى زاد على عشرين أربعة ففي كل أربعة عشر دينار إلى أن يبلغ أربعين، فاذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال.


[1] وفى المقنع (مثقالا).

79 - باب زكاة الفضة

اعلموا انه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مأتي درهم، فان بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم.

80 - باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاة

اعلموا رحمكم الله انه لا يجوز أن يدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية، ولا يعطى من أهل الولاية الابوان والولد، ولا الزوج، ولا الزوجة، والمملوك، وكل من يجبر الرجل على نفقته[2] وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، فأما اليوم فانها تحل لهم، لانهم قد منعوا الخمس.


[2] إلى هنا نسبه في المختلف إلى والده أيضا، وقال: المشهور الاقتصار على غير الزوج مما ذكر، انظر ذيل ص 52 من المقنع.

81 - باب الخمس

كل شئ تبلغ قيمته دينارا فعليه الخمس لله، ورسوله، ولذي القربى، واليتامى والمساكين، وابن السبيل، فأما الذي لله فهو لرسوله وما لرسوله فهو لذوي القربى منهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته والمساكين مساكينهم وابن السبيل ابن سبيلهم، وامر ذلك إلى الامام يفرقه فيهم كيف شاء حضر كلهم أو بعضهم.

82 - باب حق الحصاد والجذاذ

قال الله تبارك وتعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده "[1] وهو أن تقبض بيدك الضغث بعد الضغث، فتعطيه المسكين ثم المسكين، حتى تفرغ منه، وعند الصرام الحفنة بعد الحفنة، حتى تفرغ منه، وكذلك في البذر، وكذلك عند جذاذ النخل. ولا يجوز الحصاد والجذاذ والبذر بالليل، لان المسكين لا يحضره، وسئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا، انه لا يحب المسرفين[2] " قال: الاسراف أن يعطي بيديه جميعا.


[1] الانعام 141.

[2] الذاريات 19 .

83 - باب الحق المعلوم

سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم[3] " قال: هذا شئ سوى الزكاة، وهو شئ يجب ان يفرضه على نفسه كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة.


[3] وفيه (وفى اموالهم حق للسائل والمحروم) والمعارج 24 و 25 وفيه (والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) وما في الكتاب لا يوافق شيئا منهما. وفى المستدرك كما هنا.

84 - باب الماعون

سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " ويمنعون الماعون "[4] قال: القرض تقرضه، والمعروف تصنعه، ومتاع البيت تعيره. وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " لا تمنعوا الخمير والخبز، فان منعهما يورث الفقر ".


[4] الماعون 7.

85 - باب القرض

قال الصادق (عليه السلام) مكتوب على باب الجنة: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشرة، وانما صار القرض أفضل من الصدقة، لان المستقرض، لا يستقرض إلا من حاجة وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج.

86 - باب الصدقة

الصدقة تدفع البلوى[1]، وتزيد في الرزق والعمر، وتدفع ميتة السوء، وصدقة السر تطفي غضب الرب، ولا تحل الصدقة إلا لمحتاج، ولا يجوز دفعها إلى النصاب. وقال الصادق (عليه السلام): اقرأ " آيه الكرسي " واحتجم أى يوم شئت، وتصدق واخرج أى يوم شئت.


[1] في الاخبار (البلاء).

87 ـ أبواب الصوم (باب ان الصوم للرؤية والفطر الرؤية)

قال الصادق (عليه السلام) بالرأى ولا التظنى وليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون، وقال: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، وليس على المسلمين الا الرؤية. وقال الصادق (عليه السلام): إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخميس يوما، وصم يوم الستين. وروى انه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة. وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال[2] وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ان شككت في صوم شهر رمضان، فانظر اى يوم صمت عام الماضي وعد منه خمسة أيام، وصم يوم الخامس.

قال الصادق (عليه السلام): لا تقبل في رؤية الهلال إلا شهادة خمسين رجلا عدد القسامة إذا كانوا (ن خ) في المصر أو (وخ) شهادة عدلين، إذا كانا (ن خ) خارج المصر ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، ولا في رؤية الهلال.


[2] ورواه والده في رسالته اليه على ما المختلف، وانظر ذيل ص 58 من المنقنع

88 - باب ما يقال عند النظر إلى هلال شهر رمضان

قال الصادق (عليه السلام): إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر اليه بالاصابع، ولكن

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست