responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 42

فان لم تكن عنده ابنة لبون، وكانت عنده ابنة مخاض، اعطى المصدق ابنة مخاض، واعطى معها شاة[1] فاذا وجبت عليه ابنة مخاض، ولم تكن عنده، وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة فاذا بلغت خمسا وزادت واحدة ففيها حقة، وسميت حقه لانها استحقت ان يركب ظهرها، إلى ان تبلغ ستين فاذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين[2] فاذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين، فاذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون، فاذا زادت واحدة إلى عشرين وماة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فاذا كثرت الابل، ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا ان يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها.


[1] التفاوت بين بنت مخاض وبنت لبون، على المشهور شاتان أو عشرون درهما، والذى هنا هو اختيار الصدوق وأبيه، كذا في المختلف.

[2] قد اختلف كلامه هن مع ما ذكره في المقنع وما رواه في الفقيه، وكانه اعتمد في كل واحد من الثلاثة على رواية، والذى هنا موافق لقول ابيه، ومخالف لما عليه العلماء، على ما في المختلف، وانظر تفسير اللغات في ذيل ص 49 من المقنع.

76 - باب زكاة البقر

واعلموا انه ليس على البقر شيئ، حتى تبلغ ثلاثين بقرة فاذا بلغت ففيها تبيع[3] حولي، وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ، فاذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين فاذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فاذا بلغت تسعين، ففيها ثلاث تبايع، فاذا كثر البقر سقط هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة.


[3] انظر ص 50 من المقنع، وفى المختلف المشهور ان فيه تبيعا أو تبيعة، والذى هنا؟ إلى والده أيضا.

77 - باب زكاة الغنم

ليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين، فاذا بلغت أربعين وزادت واحدة[4]


[4] التقييد بزيادة واحدة ينفرد به الصدوق وابوه وغيرهما يكتفى في النصاب الاول بالاربعين قاله في المختلف. (*)

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست