responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 95

أن مستحله يقتل. فإنا و ان لم نطمئن بدعوى الاجماعات المنقولة، إلا أن دعوى ضرورة الدين مما يوجب الاطمينان بالحكم، و اتفاق (1) العلماء عليه في جميع الأعصار.

نعم ذكر شارح النخبة (2) أن ما كان من الطلسمات مشتملا على أضرار، او تمويه على المسلمين، أو استهانة بشيء من حرمات اللّه كالقرآن و أبعاضه و أسماء اللّه الحسنى، و نحو ذلك فهو حرام بلا ريب، سواء عد من السحر أم لا.

و ما كان للاغراض كحضور الغائب، و بقاء العمارة، و فتح الحصون للمسلمين، و نحوه فمقتضى الأصل جوازه.


- و الظاهر زيادة احدى العبارتين، و لذا شطبنا على الثانية.

ثم إن المراد من الضروري من الدين: عدم تمامية ايمان المسلم الا بالتصديق به كالصلاة و الصوم و الحج و الزكاة و الخمس، و غيرها من فروع الدين التي ثبتت في الدين.

(1) بالجر عطفا على مجرور (باء الجارة) في قوله: بالحكم أي دعوى ضرورة الدين في قول (فخر المحققين) مما يوجب الاطمئنان بالحكم و مما يوجب الاطمئنان باتفاق العلماء على حرمة السحر في جميع الأعصار.

هذا ما ينبغي أن يحمل عليه كلام الشيخ، حتى لا يحصل فيه التناقض فإن الشيخ بعد عدم اطمينانه بالإجماعات المنقولة في قوله: فانا و إن لم نطمئن بدعوى الاجماعات لا يمكنه أن يطمئن باتفاق العلماء في جميع الأعصار إلا من هذا الطريق: و هي دعوى ضرورة الدين من فخر المحققين.

(2) و هو المحدث المعروف السيد عبد اللّه حفيد المحدث الجليل (السيد نعمة اللّه الجزائري).

و النخبة للمولى الجليل (الفيض الكاشاني) صاحب الوافي.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست