فنقول: أما الأقسام الأربعة المتقدمة من الايضاح (1) فيكفي في حرمتها، مضافا (2) الى شهادة المحدث المجلسي (رحمه الله) في البحار بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع فتشملها الاطلاقات:
دعوى (3) فخر المحققين في الايضاح كون حرمتها من ضروريات الدين و ان مستحلها كافر، و دعوى (4) الشهيدين في الدروس و المسالك:
(1) في قوله: إنه استحداث الخوارق. راجع ص 41 الى 43.
(2) مقصود الشيخ من هذه العبارة: و يكفي في حرمتها مضافا إلى شهادة المجلسي: أن لنا دليلين آخرين بالإضافة إلى الأدلة المذكورة و هي الاطلاقات الواردة في الأخبار في حرمة السحر بنحو مطلق التي تشمل الأقسام الأربعة المذكورة عن الايضاح:
و هما: شهادة (المحدث المجلسي) بدخولها فيه.
راجع (بحار الأنوار) الطبعة الجديدة. الجزء 59. ص 277 عند قوله:
و اعلم أن لفظ السحر مختص بكل أمر مخفي.
و دعوى (فخر المحققين) أن حرمة الأقسام الأربعة من ضروريات الدين، و أن مستحلها كافر في قوله: و الكل حرام في شريعة الاسلام.
(3) مرفوعة على أنها فاعل لقوله: فيكفي، أي فيكفى دعوى (فخر المحققين) على الحرمة في دخول الأقسام الأربعة المذكورة في السحر.
و مرجع الضمير في بدخولها فيشملها: الأقسام الأربعة.
(4) عطف على قوله: دعوى فخر المحقّقين، أي و يكفي دعوى (الشهيد الأول) في الدروس، و (الشهيد الثاني) في المسالك أيضا على حرمة الأقسام الأربعة المذكورة: قوله: إن مستحله يقتل.
و في بعض النسخ: (و هو ظاهر الدروس أيضا) فحكم بقتل مستحلها.