responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 94

فنقول: أما الأقسام الأربعة المتقدمة من الايضاح (1) فيكفي في حرمتها، مضافا (2) الى شهادة المحدث المجلسي (رحمه الله) في البحار بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع فتشملها الاطلاقات:

دعوى (3) فخر المحققين في الايضاح كون حرمتها من ضروريات الدين و ان مستحلها كافر، و دعوى (4) الشهيدين في الدروس و المسالك:


(1) في قوله: إنه استحداث الخوارق. راجع ص 41 الى 43.

(2) مقصود الشيخ من هذه العبارة: و يكفي في حرمتها مضافا إلى شهادة المجلسي: أن لنا دليلين آخرين بالإضافة إلى الأدلة المذكورة و هي الاطلاقات الواردة في الأخبار في حرمة السحر بنحو مطلق التي تشمل الأقسام الأربعة المذكورة عن الايضاح:

و هما: شهادة (المحدث المجلسي) بدخولها فيه.

راجع (بحار الأنوار) الطبعة الجديدة. الجزء 59. ص 277 عند قوله:

و اعلم أن لفظ السحر مختص بكل أمر مخفي.

و دعوى (فخر المحققين) أن حرمة الأقسام الأربعة من ضروريات الدين، و أن مستحلها كافر في قوله: و الكل حرام في شريعة الاسلام.

(3) مرفوعة على أنها فاعل لقوله: فيكفي، أي فيكفى دعوى (فخر المحققين) على الحرمة في دخول الأقسام الأربعة المذكورة في السحر.

و مرجع الضمير في بدخولها فيشملها: الأقسام الأربعة.

(4) عطف على قوله: دعوى فخر المحقّقين، أي و يكفي دعوى (الشهيد الأول) في الدروس، و (الشهيد الثاني) في المسالك أيضا على حرمة الأقسام الأربعة المذكورة: قوله: إن مستحله يقتل.

و في بعض النسخ: (و هو ظاهر الدروس أيضا) فحكم بقتل مستحلها.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست