responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 97

الغبر لوجّه فائدة سلب الاحترام الى عدم وقوع شيء فى مقابل اثره له و هذا إن شاء اللّه واضح فان قلت لو اصطاد بآلة مغصوبة ملك الصّيد جدا مع انّ عمله غير محترم لكونه غاصبا فسلب الاحترام لا يقتضي سلب ملكيّة الاثر كما قلنا فى تقرير الاشكال قلنا اصل الاصطياد بسبب غصبيّة الآلة لا يقع غير محترم لانّه ليس بمحرم بل المحرّم انّما هو بعض مقدّماته و شرائطه فالمنهيّ عنه امر خارج عن العمل الّذي ترتّب عليه الاثر اعنى كون تملّك الصّيد و قد يذبّ عن الاشكال أيضا بقوله (ع) لا حق لعرق ظالم فانّه يدلّ على عدم ملكيّة الظّالم الحاصل عمله الصّادر على وجه العدوان وجه الدّلالة انّ المراد يعرق خصوصا بملاحظة مورد الحديث الّذي هو السّئوال عن الشّجر المغروس فى ارض مغصوبة كناية عن كلّ شيء موضوع عدوانا فى ملك الغير اذ لا خصوصيّة للعرق جدّا لعموميّة الحكم بمثل البناء و نحوه قطعا و من الواضح انّ سلب الحقيقة عن العمل العدوانى للعلاقات من العامل و بين ذلك العمل و بين اثره الواقع فى ملك الغير و الّا لكان له فى ذلك العمل حق و اظهر افراد العلاقة ان يشاركه العامل صاحب العين فى رقبتها او فى قيمتها بحساب قيمة الحاصل كما هو لازم كونه مالكا للاثر الواقع فى تلك العين فقضيّة قوله عليه السّلم لا حق لعرق ظالم جعل عرقه من حيث تعلّقه بمحلّ الغير المظلوم كالعدم و تنزيل الظّالم بمنزلة الأجنبى و فرض حدوث ذلك الاثر فى عين المالك من جانب اللّه إليه بدون مدخليّة عمل العامل هذا ثمّ انه لا اشكال فى وجوب اعادة العين الى الحالة الاولى على الغاصب مع التّمكن ان طلبه المالك كما لا اشكال فى حرمة الابقاء على تقدير النّهى بل عدم الاذن امّا الاوّل فلما سبق فى غير موضع من وجوب ردّ المغصوب على جميع ما هو عليه من الحالات و الصّفات المقصودة للعقلاء و ان لم يكن لها دخل فى الماليّة و من هنا يظهر عدم الوجوب حيثما يعدّ الامر بالاعادة لغوا كما لو كان الهيئة الاولى ممّا لا يرغب إليه ذو مسكة فانّ الامر بالاعادة ح يشفّه محض و لغو صرف لا يجب اجابته و امّا الثّاني فلحرمة التصرّف فى مال لغير بدون الاذن و انّما يتوهّم بعض الاشكال فى ضمان الغاصب و عدمه لقيمة الهيئة الجديدة الحاصلة من فعله الزائلة بالإعادة المامور بها الى الهيئة القديمة و كذا فى ضمان ما يحدث فى اصل العين من الكسر و النقص بسبب الرّد

فههنا مسألتان

الأولى ضمان الهيئة

و قد صرّح جلّ الاصحاب بالعدم معلّلين بانّ تلفها مستند الى اذن المالك و امره و حيثما يكون كذلك فلا شيء على المتلف المأذون مثل ما لو امر او اذن غير الغاصب فى الردّ او باتلاف اصل العين فانّه لا ضمان فى مثله اجماعا قلنا و هذه أيضا من فروعات ما تقدّم فى الالتقاط السّابق من تقديم السّبب اذا كان المباشر ضعيفا لانّ المأذون خصوصا لو كان مأمورا بامر حتمىّ من قبل المالك ضعيف فى اتلافه اذ لو لا اذن المالك لما صدر عنه ذلك فهو المنسوب إليه و السرّ فى ذلك انّ المانع عن اتلاف اموال الناس انّما هو المنع الشّرعى و الاذن و يرفع هذا المانع و امّا الدّاعى فهو بمنزلة الحاصل لقرب ما يوجبه و كثرته فاذ استند رفع المانع الى المالك استقل بايجاد علّة التّلف حقيقة او حكما و مثله الاذن فى وضع اليد و التصرّف كما فى الامانات المالكيّة و هذا من القواعد المقرّرة المسلّمة نعم للمحقّق الثّاني اشكال فى الفرق بين هذه المسألة و المسألة الآتية و ستعرف انّه ليس فى محلّه

الثّانية ضمان النّقص الحاصل فى العين بسبب الرد

صرّح به فى القواعد و المسالك و غيرهما نظرا الى عدم وجود ما يوجب سقوط الضّمان

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست