responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 93

ضمان الشّخص لمال نفسه برء ذمة الغاصب اقول فيه تامّل لان سلطنة الاستعارة ليست مثل السّلطنة الفائتة فلم يتحقق الفائتة الرّافعة للضّمان و اقدامه على الضّمان فى ضمن الاستعارة اقدام فى غير محلّه واقعا لانّ ضمان الشخص لماله له معنى اخر اعنى التلف من كيسه و هو غير الضّمان الّذي اقدم عليه بزعمه و كيف كان فيعرف من ذلك حال ما ذكره فى القواعد و نظائره من انّ الغاصب لو اذن المالك بالاكل فباعه فالاقرب زوال الضّمان و الحاصل انّ الميزان فى زوال الضّمان دخول المغصوب فى يد المالك نحو دخول الملك تحت يد المالك و تشخيص المصاديق لا تكاد نتمّ هذا كله اذ سلّمه الغاصب و لو استقلّ فى التصرّف فيه بدون اذن الغاصب على زعم الغصب باعتبار الجهل بكونه ماله فالظّاهر عدم الاشكال فى براءة ذمّة الغاصب لانّ غاية الضّمان اعنى الردّ يراد به عود استقلال المالك من غير مدخليّة للردّ كما نبهنا عليه فيما مضى و من هنا يخرج وجه لما ذكره العلّامة و يفرق بينه و بين الاستعارة المضمونة حيث انّ مخالفة امر الغاصب بالاكل و الشرب للبيع استقلال منه على ماله غصبا بحسب زعمه فيتحقّق به براءة ذمّة الغاصب و اللّه الهادى

[في ان اطعام المغصوب غير المالك يوجب تضمينهما و في ذلك مطلبان]

التقاط ذكر الأصحاب كلّا او جلّا انّ اطعام المغصوب غير المالك يوجب تضمينهما معا بحيث يتخيّر الملك فى الرّجوع الى ايّهما شاء و انّه لو رجع الى غير الغاصب رجع هو الى الغاصب لقاعدة انّ المغرور يرجع الى غير الغاصب الى من غير؟؟؟ كما فى تعاقب الايادى يرجع من استقر التّلف عنده على تقدير كونه مغرورا على من غره و فى ذلك مطلبان

[الأوّل ضمان المغرور]

الأوّل ضمان المغرور و الثانى استقرار الضّمان على الغاصب الغار بمعنى رجوعه إليه امّا الاوّل فقد استند فيه الى الاتلاف و اليد و كلاهما محلّ المناقشة امّا الثّاني فلانّ اليد فى مثل المقام غير مستقلة كما هو واضح الّا ان يقال انّ مجرّد القبض فى المنقول يوجب استقلال اليد كما مرّ فى اوائل الباب و هو جيّد لكن ذلك لا يجدى لانّ مفروض المسألة فى كلام الاصحاب اعمّ مما كان هناك يد ضرورة عدم استلزام الاكل لليد الّتي هى سبب للضّمان و امّا الاوّل اعنى الاتلاف فهو حسن لكنّ المباشرة هنا ضعيفة بالغرور بل اضعف من مباشرة المكره و قد اجمعوا على تقديم السّبب عند ضعف المباشرة كما مر و قد يجاب عن ذلك بوجوه الأوّل تنزيل الجمع عليه على ما اذا دار الامر بين التّسبيب و المباشرة بحيث لا يمكن شرعا و يستحيل الاخذ بمقتضاهما معا كما فى القصاص فالحوالة ح على الاقوى من المباشر و السّبب و أمّا اذا امكن الجمع بينهما فلا وجه للتقديم بل يؤخذ بمقتضى كلّ من الامرين و يمنع الاجماع هنا و لا ريب فى امكان تضمين الاثنين فصاعدا فى مال واحد كما سبق فى تعاقب الايادى و حكمهم بعدم ضمان المكره مستند الى الاذن الشّرعى الثّابت بدليله كما تقدّم لا لضعف المباشرة الثّاني تنزيل الاجماع المزبور على ضعف المباشرة بحيث يصح سلب نسبة التّلف إليه كالايجار فى الحلق فت فلا ينافى تضمين المباشر الضّعيف مع صحة نسبة التّلف إليه عرفا الثّالث ان معنى تقديم السّبب الاقوى عند ضعف المباشرة بالغرور هو استقرار الضّمان على السّبب للغار الرّابع ان تقديم السّبب مع ضعف المباشرة انّما هو من حيث السّبب و المباشرة فلا ينافى الحكم بضمان المباشر الضّعيف بواسطة اليد كما فى المقام و يمكن الخدشة فيه بما عرفت من اعمّية كلام جملة من الاصحاب عمّا كان هناك يد و كيف كان فلا بدّ من التّشبث باحد هذه الوجوه او بغيره جمعا بين قاعده تقديم الأقوى و ما ذكروه هنا من تضمين المالك لا يهمّا شاء

[المطلب الثّاني ضمان الغاصب و ففيه مقامان]

و امّا المطلب الثّاني ضمان الغاصب و فيه مقامان

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست