responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 91

محلّ البحث و ان كان مقدورا فى الواقع و امّا مطلق الاجتماع الموجب لزيادة قيمة الآحاد مجتمعا فليس بمحلّ الكلام فالدّار الواقعة فى جوار المسجد او الحمّام و ان كانت قيمتها مع اعتبار المجاورة اكثر من قيمتها حال الانفراد الّا انّ مرجع ذلك الى اختلاف الرغبات الغير المضمونة لا الى نقص فى الدّار بسبب زوال وصف الهيئة الاجتماعيّة فلو غصب دارا و حمّاما متجاورين ثمّ خربت الحمام لم يضمن النّقص الحاصل فى الدّار اذا تحقّق ذلك

فههنا مسئلتان

الأولى ان يغصب الشيئين المعدودين فى العرف شيئا واحدا و كان قيمتهما حال الانفراد انقص من قيمتهما حال الاجتماع

كالخفّين الّذين قيمتهما مجتمعين عشرة و قيمة كلّ واحد منفردا ثلاثة فتلف احدهما و حكمها ضمان التالف بقيمته مجتمعا و هى خمسة و ردّ الباقى مع نقص القيمة الحاصل فيه بسبب فوات صفة الاجتماع بلا خلاف محكىّ و وجهه واضح لانّ ما يدخل تحت اليد مضمون بجميع ما فيه من الصّفات و الاحوال المعتبرة فى الماليّة لقوله (ع) على اليد ما اخذت فانّ ردّ الماخوذ بعينه يستدعى تدارك ما به من الاحوال و الاوصاف و الّا لم يكن المردود مثل الماخوذ و قد اوضحتها فيما تقدّم و المفروض انّ الهيئة الفائتة تقابل أربعة بتنصيفها الى قيمة التالف و هى الثلاثة فهذه سبعة و من امثلة المقام شقّ الثّوب نصفين بحيث لا ينتفع باحدهما الّا بانضمام الاخر لانّه الميزان فى الهيئة الاجتماعيّة المبحوث عنها لا مجرّد نقصان القيمة فلو كان كل من النّصفين او كان النّصف الباقى متعلّقا للاغراض نفيا و اثباتا كان وضع طاقه مثل نصفها او ربعها بحيث يزيد قيمتها فى حال الاجتماع ثمّ تلف الزائد فالظّاهر انّه مثل الحمّام و الدّار المجاورين المشار الى حكمهما و انّه لا يضمن الّا قيمة حال الانفراد

الثّانية ان يغصب احدهما فتلف

لا اشكال فى ضمان التالف بقيمة الانفراد و امّا ضمان قيمة حال الاجتماع و هى الخمسة فى المثال المزبور و عدمه وجهان كما انّ فى ضمان ما يحدث من النقص فى الاخر الباقى فى يد المالك و هو اثنان قولان وجه عدم قيمة الاجتماع مط و حاصله ضمان الثّلاثة مثلا خاصّة انّ الدّاخل تحت اليد ليس الّا ذات احدهما فانّ صفة الاجتماع لم تدخل تحت اليد امّا لانّ وضع اليد على احد الفردين و غصبه مقارن لفوات صفة الاجتماع واحد المتقارنين غير محاط للآخر او لانّ هيئة الاجتماع مع بقاء احد طرفيها فى يد مالك لا تدخل تحت اليد لانّ الاستيلاء على العارض لا يتحقّق الّا بعد الاستيلاء على المعروض الّذي فرضناه انّهما معا او لانّ الهيئة باقية على حالها الى ان التّلف فتفوت بالتلف و هو الاوجه و الجواب أو لا انّ المناط فى ضمان اليد ملاحظة الماخوذ قبل اليد لا فى حين اليد نظير السّرقة فانّ العبرة فى حدّها كون المسروق نصابا قبل السّرقة لا حينها فلو كان نصابا فتنزّل عن قيمته بالاخراج عن المال الّذي هو السّرقة ثبت الحدّ أيضا نعم لو تنزّل قبل السّرقة بسبب اخر و لو من السارق كما لو ذبح شاة تبلغ النّصاب فى حرزها ثمّ اخرجها و قد نقص القيمة بالذّبح لم يوجب القطع كما صرّح به فى محكّى التذكرة فالمأخوذ أيضا يراعى فى جهات ماليّته قيمتها قبل القبض و لو كان الاخذ سببا لفوات بعض تلك الجهات كما هو الظّاهر من قوله (ع) على اليد ما اخذت اىّ ما وقع الاخذ عليه لا الباقى حال الاخذ او بعده فما يفوت من الصّفات الماليّة بسبب الاخذ أيضا مضمون على الاخذ

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست