responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 89

و لو بحكم جعلى شرعى او عرفىّ بل لانّ قضيّة البدليّة سقوط البدل مع وجود المبدل فكما انّ عود السّلطنة فى صورة الحيلولة يوجب جواز الرد كما قرّرنا كذلك عود التالف عينا كان او مالا كما فى صورة بقائها و زوال صفة الماليّة يوجب زوال ذلك اللّهم الّا ان يقال فى هذين القسمين اعنى عود العين او عود الماليّة بان العائد ملك او مال جديد للغارم باعتبار غرامته للتالف فلا يعود ما بذله لاجل الغرامة الى ملكه لانّه انما بعود اذا كان العائد هو الّذي اغترم لاجله فيكون ملكا للمالك كما فى بدل السّلطنة نعم يمكن ان يقال فى الاخير بانّ الماليّة الجديدة أيضا متعلّقة بالمالك لكونها من توابع عينه الموجودة

تذنيبان

الأوّل من اقرّ بما فى يده لاحد ثمّ لآخر ضمن للثّانى

قيمة المقرّبة و سمّوه بقيمة الحيلولة و صدقها عليه حقيقة لا يخلو عن خفاء اذ ليس للمقرّ له مال يتعذر وصوله إليه بحيلولة المقرّ و انّما استحق عليه مالا باقراره الّذي هو سبب شرعا و قد يقال انّه بالاقرار للاوّل حال بالثّانى و ما فى يده باعترافه مال له و فيه انّ الاقرار للاوّل اتلاف لمال الثّاني باعتراف المقرّ فلا يكون حيلولة نعم لمّا كان سببا لخروج ماله باعترافه كان كالحيلولة

الثانى المراد بالتعذّر فى المقام ما يتناول التّوقف على المقدّمات

فلا فرق بين تعذّر تسليمه راسا و بين ما يحتاج الى مقدّمات تحصل فى زمان طويل كشهر و شهرين لانّ الممتنع بالاختيار لا ينافى الاختيار فحيث سبّب الغاصب الى انقطاع سلطنة المالك فى تلك المدة توجّه الامر بالخروج عن العهدة و لو بدفع بدل السّلطنة إليه و حكم المقدّمات و امّا زمان التعذّر فهل له مقدّر شرعى و عرفىّ او المناط مسماة و لو فى ساعة مقتضى اطلاق كلمات الاصحاب فى هذا المقام هو الاخير و كذا ما ذكروه فيما يناسب الباب مثل انفساخ العقد ببعض موجبات الفسخ او الانفساخ فيحكمون بقيمة الحيلولة لو اجر المشترى او البائع العين قبل الفسخ بقول مطلق من غير تفصيل بين قلّة زمان الاجارة و كثرتها و ما ذكروه فى اللّوح المغصوب فى السّفينة اذا خيف من نزعه؟؟؟ على تلف اموال الناس من ردّ البدل للحيلولة من غير تفصيل بين زياد قلة زمان الاجازة و كثرتها و ما ذكروه فى اللّوح المغصوب فى السّفينة او اضيف من نزعه على تلف اموال الناس من ردّ البدل للحيلولة من غير تفصيل الى طول الزّمان و دخولها الى السّاحل و قصره و هو الّذي يقتضيه أيضا القاعدة المستفادة من العقل و النّقل كقوله على اليد لانّ الخروج عن عهدة المظلمة واجب فورىّ عند المطالبة و لو بنحو دفع البدل المقدور و ان لم يكن دفع العين مقدورا حين المطالبة نعم لو قصر الزّمان على حدّ يتسامح عرفا لم يبعد سقوط مطالبة البدل فيه مثل ما اذا كان العين المغصوبة فى جيب الغاصب فانّه ليس للمالك اخذ ما فى يده بدلا عن العين باعتبار كون زمان اخراجها من الجيب اطول من زمان دفع ما فى اليد بدلا اذ ليس الخروج عن عهدة الماخوذ فى مثل هذا الفرض الّا بدفع العين فمطالبة البدل ح مطالبة لغير الحقّ و الحاصل انّ العبرة فى سقوط مطالبة البدل ممّا يتسامح فيه عرفا من الزمان سواء كان ذلك زمان مقدّمات الاداء أو لا و اللّه العالم

[في تعيين مورد التّقاص]

التقاط اذا امتنع الغاصب من اداء العين مع تمكّنه منه فالظّاهر عدم الاشكال و الخلاف فى جواز التّقاص من ماله و هذا و ان لم يذكروه مسئلة مستقلّة و بابا برأسه لاختصاص ما ذكروه فى باب المقاصّة بالدّين لكنّه يستفاد من كلماتهم فى الابواب المتفرقة منها باب اللّقطة

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست