responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 86

كالأحكام السلبية؟؟؟ و لا واقعيّة لها كالامنيّة المتوهّمة بين الرّجل و ربيبته فانّ حقيقة الابنيّة بينهما معدومة و حكم العرف بها لا ينافى انتفائها حقيقة و العرض التّنظير دون التمثيل و جواز بعض التصرّفات كالعتق و نحوه انّما هو لاجل هذا الامر الجعلىّ و فى توضيح

[في انّ السّلطنة على المال امر مغاير لاصل الرقبة و الحيلولة اتلاف لتلك السّلطنة]

الثّالث انّ السّلطنة على المالك و اليد عليه امر مغاير لاصل الرقبة و الحيلولة اتلاف لتلك السّلطنة و ان لم يكن اتلافا للرقية ثم انّه على التّقديرين الاوّلين فدلالة على اليد على الضّمان واضح لانّ الخروج عن عهدة المال الفائت او الملكيّة الفائتة لا اشكال فى استفادته منه و امّا على الثّالث فيحتاج الى بيان و هو ان يقال انّ مقتضى على اليد وجوب الخروج عن عهدة الماخوذ و الخروج عنها له اطوار مختلفة باختلاف احوال الماخوذ ففى حال بقائه و امكان تسليمه يحصل بردّه بعينه و لا يحصل بغيره و فى صورة تلفه يردّ ما يساويه فى الماليّة و فى صورة البقاء و تعذّر التّسليم بردّ السّلطنة عليها و حيث انّ ردّ السّلطنة بنفسها متعذّر كردّ العين وجب ردّ بدلها بان يدفع ما يساوى العين فى جهات الماليّة و الملكيّة و يسلّط المالك عليها نحو تسلّطه الّتي فوّتها على العين فالصّورتان الاخيرتان مشتركتان فى كيفيّة الخروج الّا انّ المدفوع فى صورة التّلف بدل عن التالف نفسه و فى صورة التعذّر فالتسلّط عليه بدل عن التسلّط على العين فالواجب على الغاصب فى الاوّل تاديه بدل العين و فى الثّاني اداء بدل تادية العين و فرق واضح بين تادية البدل و بدل التأدية فانّ المبذول فى الاوّل يقوم مقام العين و فى الثّاني يقوم تاديته مقام تادية العين و من هنا يظهر امور

[في ان المغصوب منه يصير مالكا لبدل الحيلولة]

الاوّل ملك المغصوب منه لبدل الحيلولة لانّ السّلطنة الفائتة سلطنة تامّة مختصّة بالاملاك و السّلطنة المتعلّقة بغير الاملاك غير جار حذوه كما لا يخفى فلا بدّ من الحكم بدخول البدل فى ملك المغصوب منه فان قلت الفائت هى السّلطنة على الملكيّة لا الملك فلا وجه لتملّكه للبدل بل قضيّة عدم الجمع بين العوضين بقائه فى ملك الغاصب و جواز التصرّف له باىّ نحو شاء كما انّ المغصوب باق فى ملك المالك و ان منع عن التصرّفات فيه قلنا من التصرّفات ما يتوقّف على الملك فجواز جميع التصرّفات يستدعى سبق ملكه أولا فان قلت هذا ممنوع لامكان القول بانّه ملك الغاصب فى جميع حالات التصرّف الّا التصرّفات المتوقفة على الملك فيدخل من حينه فى ملكه فلا وجه للحكم بدخوله فى ملك المغصوب منه بمجرّد البذل و لو لم يتصرّف بعد قلنا لا تحاشى عن ذلك لكن تسميته بالملك لانّه عبارة عن السّلطنة المطلقة و لو تسميته بالإباحة المطلقة فلا مساحة هذا على التقرير الثّالث و امّا على الاولين فالامر واضح

[في عدم ملك الغاصب للعين المغصوبة]

الثّاني عدم ملك الغاصب للعين المغصوبة لانّه لم يعزم عنها و انّما عزم عن السّلطنة و هذا بخلاف صورة التّلف فانّه يدفع البدل فيها يملك التالف على معنى خروجه من كيسه و كون تلفه فى ملكه هذا على تقرير الثّالث واضح و كذا على التّقرير الاوّل كما اوضحناه فيما تقدّم فلا مجال لتوهّم خروج المال الزّامل عنه الماليّة عن ملك المالك بعد اخذ الغرامة و دخوله فى ملك الغاصب و امّا على الثّاني فلانّ المبذول ليس بدلا عن الرّقبة حتى يملكها الغاصب ببذل البدل بل يدلّ عن الملكيّة العقليّة فافهم الثّالث و هو اقرن الامور و اظهرها قولا عدم اشتغال ذمّة الغاصب بهذا البدل نحو اشتغاله ببدل التالف لانّ دفعه اذا كان مقدّمة

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست