responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 61

غير واضح و ان كان ربما يتوهّم ان الفارق هو امكان تسليم المثل فى الثّاني فى برهة من الزّمان فيوجب استقراره فى الذمة على وجه لا يرتفع بعد تعذّر الطّارئ و لو للاستصحاب بخلاف الاوّل فان تعذّر المثل فى الابتداء اى فى زمان التّلف يمنع عن تعلّق التكليف بردّه فيمتنع استقراره فى الذمّة على وجه لا يرتفع بعد التعذّر الطّارئ و لو للاستصحاب بخلاف الاوّل فان تعذّر المثل فى الابتداء اى فى زمان التّلف يمنع عن تعلق التّكليف برده فيمتنع استقراره فى الذمّة الى فينتقل من حين التّلف الى القيمة ابتداء و هو فاسد لانّ تعذّر التّسليم ان كان يمنع عن ثبوته فى الذمّة فوجب الانتقال الى القيمة من حين الاعواز الطارئ أيضا لا من حين الاقباض و الّا فلا مانع من ثبوت المثل فى الذمّة فى التعذّر الابتدائى أيضا و ان كان الخروج عن عهدته بدفع القيمة مع انّا اذا جعلنا التّلف سببا لاشتغال الذمّة بالمثل كالبيع و القرض كما هو مبنى اعتبار يوم الاقباض فمجرّد التعذّر الابتدائى لا يوجب رفع اليد عن ذلك و بالجملة الفرق بين المسألتين خفى و ان كان ظاهر جملة من العبارات كعبارة المحقّق حيث عبّر عن التعذّر بالاعواز المشعر لسبق الامكان و صاحب المسالك كما هو واضح

[في قرض المثلي اذا تعذّر المثل فهل يجب قيمة يوم المطالبة او يوم القرض او يوم التعذّر]

بقى شيء و هو ان الاقوال فى قرض المثلى اذا تعذّر المثل ثلاثة وجوب قيمة يوم المطالبة و يوم القرض و يوم التعذّر و الظّاهر كما نصّ الحلّى ان المسألتين من باب واحد فيشكل الاختلاف هناك و الاتفاق هنا فان الوجوه المذكورة من الشّافعيّة و امّا اصحابنا فلا خلاف بينهم كما قيل بل ادّعى الاتفاق على قيمة يوم الاقباض و ان كان ظاهر العلّامة فى محكى التذكرة خلافه كخلاف ولده فى محكى الإيضاح حيث قال ان الاصحّ ضمانه اقصى القيم و يمكن ابداء الفرق بانّ الفرق معاوضة حقيقيّة ففى زمان تعذّر المثل امكن القول بقيام القيمة مقامه لئلّا يخلو ذمّة المديون من شاغل يكون بدلا عن المعوض بناء على ان المتعذّر التسليم لا يبقى فى الذمّة لكنّه ليس بجيّد لما عرفت من عدم المنافات بين تعذّره و بقائه فى الذمّة و بما ذكرنا ظهر وجه بطلان سائر الاحتمالات البالغة الى العشرة او الازيد او الانقص فلا حاجة الى إيضاح الموضح

و هاهنا امور لا بدّ من التّنبيه عليها

الاوّل اذا دفع القيمة بدلا عن المثل المتعذّر ثمّ وجد لم يجب عليه دفع المثل و استرداد القيمة

و لو طلب المالك كما صرّح به فى المسالك بل قيل انّه لم اجد فيه خلافا و فرّق بينه و بين ما يؤدّى للحيلولة بانّ المدفوع بسببها ليس بدلا عن العين بخلاف المدفوع هنا فانّه تدارك و وفاء عمّا فى الذمّة و حاصله ان الدّفع بعد تعذّر المثل ابراء لما فى الذمّة و ان لم يكن من جنسه و وجوب الاداء ثانيا يحتاج الى اشتغال جديد و هو جيّد نعم لو فرض وجود المثل فى البلد و تعذّر تسليمه لمانع عرض كمطر و ثلج و برد و نحوها امكن القول بان المالك مسلّط على اخذ القيمة للحيلولة اذ لا يجب عليه الصّبر الى زوال العذر و ليس المقام أيضا ممّا ينتقل فيه من المثل الى القيمة راسا لان مثل هذا التعذّر ليس مناطا فى موضوع المسألة و هو التعذّر

الثّاني لو كان المثل موجودا و لم يكن له قيمة اصلا بين النّاس مع كون المغصوب مقوّما يوم التّلف فالظّاهر الانتقال الى القيمة

أيضا كما هو احد احتمالى الفاضل فى القواعد و هذا مبنىّ على القول به أيضا مع خروج العين عن الماليّة بسبب اختلاف الزّمان او المكان او غيرهما ممّا يؤثر فى رغبات الناس مثل ما اذا غصب ماء فى زمان او مكان كان فيه مطلوبا مقوما فاراد تسليمه بعينه الى المالك فيما لا يرغب فيه اصلا كشاطى النّهر هو كما

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست