responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 58

لتعذّر تحصيل مثل القيمى فى الغالب ثمّ بعد وجدان البدل بصفات المبدل المشار إليها يتحقق التدارك و لو لم يكن مساويا له فى المالية لان نقصان الماليّة فى هذا الفرض مستند الى اختلاف الرغبات الغير المضمونة قطعا كما صرّح به غير واحد خصوصا اذ اعتبرنا القسم الثّاني من الصّفات فى المماثلة لان الفرد الجامع بين الصّفات المقصودة الغير المالية و بين الصّفات الماليّة نادر او ممتنع عادة لو لم نقل بان المماثلين فى القيمة أيضا كذلك مثلا اذا كان التالف حيوانا يستوى عشرة موصوفا ببعض الخصوصيّات التى يتعلّق بها غرض العقلاء فمثله فى القيمة لو لم ينذر وجوده لكن مثله فى القيمة و تلك الخصوصيّات معا نادر جدّا لكن قضيّة هذا البيان العدول فى القيمى الى المثل أيضا مع الامكان كقاعدة العسر الدائرة مدار الحرج الشخصى مع انّهم لا يقولون به بل يحكمون بوجوب دفع القيمة حتى انّهم صرّحوا فى مسئلة العبدين المدفوعين لاختيار المشترى لعبد كلّى موصوف باوصافهما احدهما انّه اذا تلف احد العبدين فى يد المشترى ضمنه بالقيمة مع انّ قضيّة الاصل المزبور يحكم هنا بالتهاتر المساوات التّالف فى يد المشترى للمبيع الكلى الّذي يستحقّه على البائع من جميع الجهات فكان ينبغى الحكم باشتغال ذمة المشترى المثل لتمكّنه من الردّ و لو بنحو من التهاتر القهرى بل نجدهم مقيدين فى المثلى أيضا بالمثل عند تعذّره دون قيمة التالف فتعليل المثل فى المثلى و القيمة فى القيمى بتعذّر المثل فى الثانى و تيسّره فى الاوّل غير مطرد فى الموضعين كما عرفت فان قلت عادة الشّارع ملاحظة الغالب فى جعل الاحكام كما يدلّ عليه ملاحظة جل الاحكام او كلّها قلت هذا الكلام انما يجدى بعد قيام دليل شرعى فيقال انّما الشّرع المثل فى المثلى و القيمة فى القيمىّ مع ان قضيّة التدارك وجوب المثل فى الاخير لاجل غلبة تعذّره فيه فيكون هذه الغلبة كالمحلة فى اطراد الحكم بالنّسبة الى جميع الافراد و امّا مع عدم الدّليل فالاعتماد عليه بمجرّد كون مناط اغلب الاحكام الشّرعية حكمة مشكل بل فاسد فلا بدّ من اظهار دليل و لك ان تقول انه الاجماع المحقّق و لا بعد فيه لانّ المخالف ليس سوى ابن جنيد فى احدى الحكايتين و الحكاية الاخرى المقرونة بظن الصّدق كما قال بعض مشايخنا هو ضمان القيمة حتى فى المثليّات نعم لهم اختلاف ضعيف فى باب القرض اذا وجد مثل القيمى او كان عين المال بعينة باقية فذهب جملة الى وجوب قبول المثل فى الاوّل و قبول العين فى الثانى على المقروض لكنه غير ما نحن فيه لانّ باب القرض غير باب الغرامات و الضّمان لان وضع القرض على زيادة اتحاد و مماثلة فى الوفاء لكن الخطب بعد ذلك فى مدرك فهم الجمعين و يمكن ان يكون هو الاخبار فانّ الدّال منها على الضّمان القيمى بالقيمة كثير فى باب الغصب و فى غير الباب كباب الرّهن مثل ما ورد فى الرّهن التالف من ان الرّاهن و المرتهن يرد انّ الفضل فانّه مبنىّ على ضمانه بالقيمة كما لا يخفى الّا ان يدّعى ورود تلك الاخبار على كثرتها مورد الغالب و هو تعذّر المثل او كون التالف قيميا كالرّهن فان رهن المثليّات بالنّسبة الى القيميّات فى غاية القلّة و لو قيل انّ مستند العلماء بناء العرف فى كيفيّة الخروج عن عهدة ما فى الذمّة من الاموال فالخروج فى المثلى عندهم بالمثل لانّه الاقرب الى التّدارك الحقيقى و فى القيمى كذلك بعد اختلاف؟؟؟ افراد القيمىّ فى الصّفات المقصودة اختلافا فاحشا كان له وجه و بالجملة فالمسألة مشكلة و اللّه العالم

بقى الكلام فى تعريف المثلى و القيمى

و ذكر ضابطهما و اعلم انّهما ليسا مما يرجع فى معرفتهما الى العرف و اللّغة لانهما عنوانان عرضا الاموال بعد حكم الشّارع فى بعضها بضمان المثل و فى الاخر بضمان

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست