responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 53

الّتي يراعيها فى سائر امواله العتيقة و هذه كيفيّة مغايرة لكيفيّة حال الغصب الّتي كانت مقرونة بكمال الحفظ و و الرّعاية و فيه نظر لكن الحكم بالخروج عن العهدة بالهبة و نحوها من التمليكات المجانيّة أيضا لا يخلو عن اشكال و ان كان الاقوى الخروج خصوصا مع ملاحظة القول و الرّوايات بان الزكاة و الخمس و الفطر و نحوهما من الحقوق الماليّة لا يجب فيها الاعلام و ما ورد أيضا فى المديون بانه اذا وقع عليه بعنوان العطيّة و السوقات احتسب له و براء ذمّته لو لم نقل بامكان الفرق بين اداء المغصوب و اداء غيره و ان كان عينا او دينا لازم الاداء كما يظهر للمتأمّل و اللّه العالم

التقاط ما ذكرنا من وجوب ردّ المغصوب انما هو اذا لم يكن فيه ضرر على الغاصب

الوارد امّا لو استلزمه عليه ضررا ففى وجوبه أيضا مط او ملاحظة اكثر الضّررين و ترجيح جانبه وجهان و المراد بالاستلزام ما يعم النّتائج و المقدّمات فلاق بين الضّرر المتوقّف عليه الردّ مثل المسافرة و مئونتها و بين الضّرر المنجر إليه الردّ كانهزام الدّار لنزع ما بها من لبنة او خشبة مغصوبة

[وجه وجوب الرد ان الغاصب لما اقدم على الظلم و الغصب فقد اقدم على ضرره]

وجه الاوّل على ما قيل او يقال ان الغاصب لما اقدم على الظلم و الغصب فقد اقدّم على ضرره و خسارته المتوقف عليها الردّ فخسران الردّ و الاداء جاء من قبله فلا يكافئ به خسران ابقاء المغصوب و امساكه لانّ ذلك ضرر غير محترم للاقدام بخلاف هذا و هذا الوجه فاسد لانّ نفى الضّرر كنفى الحرج لا يفرق فيها بين ما اذا جاء من قبل المكلّف من تقصيره و تفريطه و غيره و لذا لا يجب و لو كان منشأ الضّرر هو المكلف نفسه و كذا لا يلزم البيع مع الغبن و لو كان السّبب هو تقصير المشترى بترك الفحص عن القيمة و نحوه نعم لو اقدم الشخص على عنوان الضّرر و نفسه كان باع او اشترى عالما بالعيب و الغبن فلا فهذا ما بق من الاقدام الشخص على عنوان الضّرر و نفسه الى كا عليه يرفع احترامه و الحاصل ان الاقدام على فعل يتفق معه الضّرر او يلزمه ليس باقدام على الضّرر و انّما الاقدام عليه هو ارتكاب نفس الضّرر كالبيع بدون ثمن المثل عالما و كاسقاط بعض الحقوق المشروع بجبران الضّرر و امثال ذلك و ما نحن فيه من قبيل الاوّل لانّ الاقدام على الغصب ليس اقداما على نفس الضّرر كما لا يخفى بل اقدام على النّفع بزعم الغاصب و قيل يستند فى ذلك الى ما روى من ان اللبنة المغصوبة فى الدار رهن على خرابها و ضعفه ظاهر لانّ ترجمة هذا لعبارة غير ظاهرة المراد و تطبيقها على المقصود خفى فى الغاية و ربما يقال ظاهره شيء اخر و هو انّ مثل هذه الدار لا بركة فيها و لا يمنى بها و انّها فى معرض الفناء و الخراب لاجل تلك اللبنة

[وجه عدم وجوب الرد التعارض بين الضّررين]

و وجه الثّاني ان ردّ المغصوب انما هو لاجل جبران ضرر المغصوب منه فاذا استلزم ضررا على الغاصب وقع التعارض بين الضّررين و كونه غاصبا لا يرجّح على ضرر المغصوب منه مط و هذا غير وجيه لان استمرار الغصب كابتدائه لا يجوز باعتبار تضرّر الشخص لو لم بغصب الا ترى انّه لو تضرّر الشّخص بالف لو لم يغصب او يسرق فهل يجوز ذلك و السرّ فى ذلك هو ما ذكرنا فى بعض الالتقاطات السّابقة من ان الضّرر اذا توجّه الى الغير ابتداء جاز دفعه عن النّفس بارتكاب اضرار الغير و من هنا ليس على المكره شيء و فيه أيضا نظر اذا كان اثر الاكراه متوجّها الى المال دون النّفس و العرض و نحوها و امّا لو توجّه الى الشّخص ابتداء و امكن له التخلّص عنه باضرار الغير لم يجز ذلك و لو كان هذا الضّرر اقلّ و الدّليل على ذلك العقل المستقلّ فانّه مقبح لمثل هذا لا ضرار المقصود به دفع

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست