responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 39

فان مقتضى القاعدة تضمين المدّعى لعدم غروره و كونه عاديا فى الاتلاف

[الاحتمال الثّاني توجّه الضّمان الى المغرور ابتداء]

و امّا الاحتمال الثّاني بقول مطلق حتّى فيما كان للغار يد او سبب اخر للضّمان فواضح الفساد ضرورة عدم مانع من الرّجوع الى الغار مع وجود سببه على ما هو المفروض لانّ تضمين المغرور يجتمع مع تضمينه اذا كان سبب اخر مستقل كاليد نعم تضمين المالك الغار اذا لم يكن يد غير وجيه كما يأتى

[الاحتمال الثّالث تخير المالك بين الرجوع الى السبب او الى المباشر]

و امّا الاحتمال الثّالث و هو التخيير مط فلان اقصى ما يستند إليه ما سبق من الرّياض فى اجتماع السّبب و المباشر من ان قضية القاعدة تخيير المالك ابتداء فى تضمين ايّهما شاء نظرا الى استقلال كلّ من التّسبيب و المباشرة فى اقتضاء الضّمان لاطلاق الاخبار خرجنا عن ذلك فى صورة قوة المباشرة بالاجماع و هاهنا لا اجماع على بطلان التخيير لو لم يكن عليه فتعيّن القول به و جوابه قد ظهر ممّا حقّقناه سابقا حيث بيّنا انّ سبب الضّمان بعد اليد فى الاتلاف تسبيبا او مباشرة و الاتلاف الواحد الخارجىّ انّ نسب الى ذى سبب فهو الضّامن ليس الّا كما فى صورة قوّة تفريطه و انّ نسب الى المباشر فكذلك و ان نسب إليهما معا فهما ضامن واحد فيسقط التخيير أيضا و دعوى اطلاق اخبار التّسبيب قد عرفت فسادها و ان التّسبيب يعنى حفر البئر مثلا سببيّة للضّمان موقوف على وجود التّلف الخارجىّ الى اخر ما ذكرنا فثبت ان الاقوى هو التفصيل و حاصله ان المالك مع عدم وجود سبب ضمان اخر بالنّسبة الى الغار غير التقرير لا يرجع إليه لقوّة المباشر كما بيّنا فى تزييف الاحتمال الاوّل و مع وجوده يرجع إليه مخيّرا بينه و بين الرّجوع الى المغرور بسبب الاتلاف و امّا المغرور فهو يرجع الى الغار على كلّ حال امّا مع وجود سبب اخر لضمان الغار فواضح كما ذكروه فى تعاقب الايادى من ان الّذي يستقر التّلف عنده يرجع مع غروره الى غره لا الى غيره و لا يرجع الى احد اذا كان عالما و تحته دقيقة و هى ان الغارم بعد غرامته يصير مالكا للعين التّالفة فان كان عالما غير مغرور كان تصرّفه او اتلافه مع علمه بانّ هذا الاتلاف سبب لغرامته بمنزلة قبضه للعين فيخرج الباقون عن عهدة تلك العين و امّا مع جهله فيستقل اثر البدليّة الى الاعواض المستقرة فى دفع الباقين و مقتضى القاعدة جواز رجوعه الى كلّ منهم من غير فرق بين الغار و غيره لكن الغار باعتبار تجهله و تقريره للمغرور كان كمن لم يسلم العين الى صاحبها لنظير من اطعم مال شخص اياه غرورا فانّ وجه ضمان الغار هنا ان الأداء لم يتحقّق مع جهل المالك بان ما يطعمه مال نفسه لعدم تحقّق الاستيلاء التام المعتبر بالقبض بخلاف غير الغار فان وصول العين بيد المتلف بمنزلة الإيصال فى حقّهم فلا يرجع إليهم و امّا مع عدم و وجود سبب اخر فلان الغار صار سببا لغرامته فيكون ضامنا لما يغرمه اذ ليس معه مباشر فى ذلك حتّى يرجع إليه فان قلت مباشرة المغرور للإتلاف مباشرة منه فى تغريم نفسه أيضا و المباشر اقوى كما ذكرنا فلا رجوع له على الغار المسبّب قلنا مباشرته ضعيفة بالقياس الى التغريم و ان كانت قوّية بالنّسبة الى اتلاف المال الّذي صار سببا لضمانه و السرّ فى ذلك ما اشرنا إليه فى دفع الاحتمال الأوّل من ان المباشرة اذا تجرّدت عن العلم بكونها مباشرة للاتلاف من حيث كونه اتلافا كانت ضعيفة بالنّسبة الى السّبب و ان اقترنت بصدق اصل الفعل الّذي حصل به الاتلاف كالدّفع فى البئر المعطّلة فاتلاف المغرور بالنّسبة الى كونه اتلافا سببا لضمان التّالف اقوى من تسبيب الغار بالنّسبة إليه لكونه ملتفتا إليه من حيث كونه اتلافا بالقياس الى تغريم نفسه و كونه موجبا لاشتغال ذمّته اضعف من التّسبيب اعنى التغرير بالنّسبة إليه لانّه جاهل بكون اتلافه

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست