responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 37

الضّمان بسببه مستند الى كونه محسنا بالمعنى الّذي ذكرنا فى التّسبيب فيكون توجّه الضّمان الى فاعل السّبب لاجل انّه ليس من يضمن غيره فى الفروض المزبورة فيكون كما لو تجرّد عن مداخلة فعلى اختيارىّ راسا اذ الفعل الاختياري مع ارتفاع الضّمان عنه شرعا يكون فى حكم الغير الاختيارى من هذه الجهة مع انّ نسبة التّلف الى المكره و المغرور أوّل الكلام كما ان الحكم بعدم ضمانها أيضا كذلك لانّ القدر المسلم استقرار الضّمان على الغار و المكره لا عدم ضمان المغرور و المكره راسا كما يأتى هذا و قد يوجه تقديم المباشر أيضا بان التّسبيب ليس من اسباب الضّمان الّا بعد عروض التّلف بخلاف اليد و نحوها من اسباب الضّمان فانّها سبب للضّمان من حينها و ان كان وجوب ردّ البدل معلّقا على التّلف و السر فى ذلك ان التّسبيب من حيث هو يعنى قبل ترتّب التّلف ليس يقابل لجعل الاموال و الانفس فى ضمان فاعله و عهدته فلا يقال انّ حافر البئر فى طريق المسلمين ضرر من الاموال المستطرقين و انفسهم فى حين الحفر قبل اصابة التّلف فان تحقق المباشرة فقد تحقّق سبب للضّمان من دون ان يكون هناك سبب ضمان اخر كما فى اتلاف المغصوب فان الإتلاف تعلّق بالامر مضمون على غير المتلف و هو الغاصب فيكون قضيّة اعمال السّببين تضمين كلّ منهما تخييرا فلا وجه لضمان فاعل السّبب بعد فرض وجود سبب اخر قبل ان يتّصف فعله بالسببيّة للضّمان فت جيّدا هذا هو الكلام فى وجه تقديم المباشر

[في تميز القوى عن الضّعيف من السبب و المباشر]

و امّا الجهة الثّانية يعنى تميز القوى عن الضّعيف فالظّاهر ان ميزان قوّة المباشرة صدور الاتلاف مع القصد الى كونه اتلافا و مع الاختيار فلو انتفى احد الامرين كانت المباشرة ضعيفة من غير فرق فى حال النّوم و غيره فيضمن و لو مع السّبب و الا كان مناط الضّعف اقتران الاتلاف بالاذن الشّرعى و الرّخصة الشرعيّة فلو لم يكن كذلك كان السّبب ضعيفا و هذا هو الانسب لكلام القوم و انسب منه القول بكون المباشر اقوى مط حتّى فى صورة الاذن بناء على ان استثناء المغرور و المكره من تقديم المباشرة استثناء منقطع راجع الى نفى استقرار الضّمان عليها لا الى نفس الضّمان كما سيأتى الاشارة إليه انش و امّا الجهة الثّالثة اعنى حكم صورة تساويهما فى القوّة و الضّعف فقد ظهر انّه التّشريك كما ظهر أيضا ليله و سيأتى انش فى اجتماع السّببين لكن قد يقال بانّ هذا الفرض مفقود بعد ما عرفت ما ذكرنا فى ميزان القوّة و الضّعف لانّ مقتضاه عدم وجود ضعف المباشر و هو مط فضلا عن مساواته مع السّبب و لعلّه لذا لم نجد فى كلمات مشايخ الفقه التعرّض له لحكم التساوى و اللّه العالم بحقايق الامور

[في ما استثني من قاعدة تقديم المباشر على السّبب]

التقاط بعد ما ذكر الاصحاب قاعدة تقديم المباشر على ذى السّبب استثنوا عنها صورة ضعفه بالاكراه او الغرور فحكموا فيها باستقرار الضّمان على الغار و المكره و لعلّهم ارادوا بالغرور مطلق الجهل النّاشى عن مطلق الشيء امّا عدم الاستقرار فى الاولى اعنى الاكراه فالمراد به توجّه الضّمان ابتداء الى المكره اسم فاعل فلا شيء على المكره المباشر راسا لانّه يرجع إليه ابتداء و يرجع هو الى من اكرهه و ان كان ظاهر عبارة الروضة حيث جعله مثل المغرور و ظاهر لفظ الاستقرار ذلك الّا ان الظّاهر بل المقطوع عدم الخلاف و الاشكال فى براءة ذمّة المكره و عدم توجّه الضّمان إليه اصلا

[اما عدم توجّه الضّمان الى المكره فالدّليل عليه امور]

و الدّليل عليه امور

الاوّل انتساب الفعل و هو التّلف عرفا الى المكره المسبّب

فلا يقال لمن استكره عليه فى ذبح شاة الغير مثلا انّه المتلف كما يشهد به قولك بنى الامير الدّار مع انّ امير الامر ربما يكون اضعف من الاكراه كما لا يخفى

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست