responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 34

الاضرار عنوان موجود فى الفعل حين وجوده سواء ترتّب عليه التّلف أم لا لانّه خارج قد يقتضيه و قد لا مثلا امساك الدابة فى وسط الطّريق مع ازدحام الناس اضرار بيّن حرام شرعى او عرفىّ سواء ترتّب عليه الاتلاف أم لا و ضابطه ان يلام الشخص على فعله و لو بعد ترتب التلف فان بعض الافعال مما لا يلام عليه مع ترتب التّلف أيضا و من هنا فصّل الاصحاب فى اتلاف الدابة بين ما تتلفها ليلا فيضمن و بين ما تتلفها نهارا فلا لانّ الاتلاف فى اللّيل يكشف غالبا عن ترك تحفّظ المالك المعدود فى نظر العقلاء عدوانا و قبيحا و لو بعد تحقق التّلف بخلاف الاتلاف فى النّهار فانّه و ان كان يكشف أيضا عن عدم التحفّظ الّا انّ عدم الحفظ فى النهار غير عدمه فى اللّيل من حيث التّعدى و العدوان ثم ان اطلاق المنطوق يقضى بعدم الفرق بين الضّرر الّذي اتفق بعده التّلف النادرى و الغالبى و لا بأس به فى الضّرر المحرم الشرعى كما ان ظاهر الاصحاب أيضا هو ذلك لان الحرام عندهم سبب للسّراية مط و امّا المحرم العقلائى اى ما يعدّ عدوانا و ظلما و لغوا فى نظر العقلاء كإيجاج النار زائدا عن مقدار الحاجة ففيه اشكال و ان كان مقتضى الاطلاق أيضا الضّمان

توضيح متعلّق بقاعدة الاحسان

و اعلم انا قد ذكرنا ان هذه القاعدة انّما تجرى حيث كان الاحسان موجودا فى عنوان سبب الضمان من حيث هو كالاتلاف و التّسبيب و اليد و نحوها و امّا ان كان موجودا فى عنوان غيره فلا يجرى فيه و هذا لا بدّ فيه من التأمّل و ذلك لانّ النسبة بينها و بين ادلّة السّبيل كقول الفقهاء المجمع عليها من اتلف فهو ضامن عموم من وجه و ان كانت القاعدة حاكمة عليها فاذا حكمنا القاعدة على تلك الادلّة دار الامر بين الوجهين احدهما ان يقال ان كل اتلاف مضمن الّا اتلافا يكون احسانا من حيث كونه اتلافا كالقصاص و نحوه و ان كلّ يد التصرّف مضمن الا تصرفا كان احسانا من حيث كونه تصرّفا فى مال الغير كالتصرّف للاصلاح و كذا التسبيب الى غير ذلك ممّا يوجب السّبيل و الثانى ان كلّ اتلاف مضمن الا اتلافا يكون احسانا بوجه من الوجوه و حيثيّة من الحيثيات و لو كانت خارجة عن عنوان سبب السّبيل كمعالجة الطّبيب و حفر البئر لمصلحة راجحة شرعا او عقلا فانهما من حيث نفسهما احسان و ان لم يكونا من حيث الاتلاف و التّسبيب كذلك ظاهر الاصحاب هو الاخير لانهم لا يزال يتمسّكون بقاعدة الاحسان على عدم الضّمان فى الفعل الحسن ببعض الحيثيات نظرا الى ان الاذن الشّرعى فى ذلك الفعل يستلزم الاذن فيه من جميع الحيثيّات المجامعة معه و الملازمة له فى الوجود و ان لم تكن ملازم لكلى ذلك الفعل و الاذن رفع الضّمان جدا و يمكن المناقشة فيه بان الاذن الشّرعى يقصر عن شمول الحيثيات المغفول عنها و المفروض ان حيثية الضّمان امر غير ملتفت إليه فى الاحسان الّذي يسرى الى التّلف و لا اخرج عن كونه احسانا لان الفعل مع علم الفاعل بسرايته الى التّلف يخرج عن عنوان الاحسان كما لا يخفى نعم ذلك الفعل باعتبار تلك الحيثية الغير الملتفت إليها أيضا لا حرج فيه عقلا عند الشّارع لاستحالة تعلّق النّهى او التّكليف على الافعال باعتبار عناوينها المغفول عنها لكن عدم الحرج اعمّ من الاذن الشّرعى الّذي هو الرّافع للضّمان هذا و قد يستدلّ انتصارا للاصحاب بإطلاق قوله تع مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ فانّه بإطلاقه يدلّ على ان الفعل الاحسانى لا يترتّب عليه السّبيل مط لا من حيث احسانه و لا من حيثيات اخرى و بعبارة اخرى سواء كان احسانا من جهة كونه سبيلا

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست